والصحيح عندنا: الأول؛ لأنه حق للميت، فانتقل عنه إلى ورثته، كغيره من الحقوق.
ونمنع ضعفها. سلمنا، لكن تنتقل إلى الوارث ضعيفة.
والثالث لا وجه له؛ لأن الكفالة إما أن تورث وتكون حقا متروكا للميت، أو لا، فإن كانت، ورثت على التقديرين. وإن لم تكن، لم يصيرها الدين والوصي حقا موروثا.
مسألة 580: إذا تكفل برجل إلى أجل إن جاء به، وإلا لزمه ما عليه، فإن قدم كفالة النفس بأن قال: إن لم أحضره كان علي كذا، لم يلزمه إلا الإحضار، عند علمائنا؛ لأن الضمان لا يقبل التعليق بخطر، فإنه لا يصح لو علقه بقدوم زيد، فلهذا بطل ضمان المال، ووجب عليه الإحضار بالكفالة، ولا يضر ضميمة الضمان الباطل؛ لأنه قصد بالضمان تأكيد الحجة عليه بالإحضار وتقوية حق الإحضار عليه.
وإن قدم ضمان المال، فقال: علي كذا إلى كذا إن لم أحضره، ولم يحضره، وجب عليه ما ذكره من المال؛ لما رواه الخاصة عن أبي العباس عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما، قال: " إن جاء به إلى أجل فليس عليه مال، وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم، فإن بدأ بالدراهم فهو له ضامن إن لم يأت [به] إلى الأجل الذي أجله " (1).
وعن أبي العباس أيضا عن الصادق (عليه السلام): رجل كفل لرجل بنفس رجل، فقال: إن جئت به وإلا فعلي خمسمائة درهم، قال: " عليه نفسه،