القصارة، فهو فاقد عين ماله. وإن زادت، فلكل واحد من البائع والأجير الرجوع إلى عين ماله، فإن كانت قيمة الثوب عشرة، والأجرة درهما، والثوب المقصور يساوي خمسة عشر، بيع بخمسة عشر، وصرف منها عشرة إلى البائع، ودرهم إلى الأجير، والباقي للغرماء.
ولو كانت الأجرة خمسة دراهم، والثوب بعد القصارة يساوي أحد عشر، فإن فسخ الأجير الإجارة، فعشرة للبائع، ودرهم للأجير، ويضارب مع الغرماء بأربعة. وإن لم يفسخ، فعشرة للبائع، ودرهم للمفلس، ويضارب مع الغرماء بخمسة (1).
لا يقال: إذا جعلنا القصارة عينا وزادت بفعله خمسة، وجب أن يكون الكل له، كما لو زاد المبيع زيادة متصلة، فإن كانت أجرته خمسة ولم يحصل بفعله إلا درهم، وجب أن لا يكون له إلا ذلك؛ لأن من وجد عين ماله ناقصة ليس له إلا القناعة بها، والمضاربة مع الغرماء.
لأنا نقول: معلوم أن القصارة صفة تابعة للثوب، ولا نعني بقولنا:
" القصارة عين " أنها في الحقيقة تفرد بالبيع والأخذ والرد، كما يفعل بسائر الأعيان، ولو كان كذلك، لجعلنا الغاصب شريكا للمالك إذا غصب الثوب وقصره، وليس كذلك إجماعا، بخلاف ما إذا صبغه الغاصب، فإنه يكون شريكا بالصبغ؛ وإنما المراد أنها مشبهة بالأعيان من بعض الوجوه؛ لأن الزيادة الحاصلة بها متقومة مقابلة بالعوض، فكما لا تضيع الأعيان على المفلس لا تضيع الأعمال عليه.
وأما بالإضافة إلى الأجير فليست القصارة مورد الإجارة حتى يرجع