وليس بصحيح، وإلا لاستغني بذلك عن البينة.
مسألة 318: إذا أقام مدعي الإعسار البينة، شرط فيها أن يكونوا من أهل الخبرة الباطنة والعشرة المتقادمة وكثرة الملابسة سرا وجهرا وكثرة المجالسة وطول الجوار، فإن الأموال قد تخفى ولا يعرف تفصيلها إلا بأمثال ذلك. فإن عرف القاضي أنهم من أهل الخبرة، فذاك، وإلا جاز له أن يعتمد على قولهم إذا كانوا بهذه الصفة.
ويكفي شاهدان على ذلك، كما في سائر الأموال.
وقال بعض الشافعية: لا تقبل هذه الشهادة إلا من ثلاثة (1)؛ لأن رجلا ذكر لرسول الله (صلى الله عليه وآله) أن جائحة أصابت ماله، وسأله أن يعطيه من الصدقة، فقال (صلى الله عليه وآله): " حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه " (2).
وهو محمول على الاحتياط والاستظهار.
وإذا لم يعرف له أصل مال ولم يكن أصل الدعوى مالا، قدم قوله فيحلف وتسقط عنه المطالبة.
وإن أقام بينة بالإعسار، قبلت.
فإن طلب غريمه يمينه مع البينة، لم يجب إليه؛ لقوله (صلى الله عليه وآله): " البينة على المدعي واليمين على المنكر " (3).
وقال الشافعي: يحلف (4).