عليه إحضاره، ووجب على المكفول به الحضور، لا من جهة الكفالة، ولكن لأن المكفول له أمره بإحضاره، فهو بمنزلة وكيله في مطالبته بحضوره.
ولو لم يقل المكفول له: أحضره، ولكن قال: أخرج إلي من كفالتك، أو: أخرج عن حقي، فهل يجب على المكفول به الحضور؟
الأقرب: ذلك؛ لأن ذلك يتضمن الإذن له في إحضاره، وهو أحد وجهي الشافعية على قول ابن سريج.
والثاني: لا يلزمه؛ لأنه طالبه بما عليه من الإحضار، فعلى هذا له حبسه، ولا يلزم المكفول به الحضور (1).
وهو باطل؛ لأنه يحبس على ما لا يقدر عليه.
مسألة 565: يشترط في المكفول به التعيين، فلو قال: كفلت أحد هذين، أو كفلت زيدا أو عمروا، لم يصح؛ لأنه لم يلتزم بإحضار أحدهما بعينه.
وكذا لو قال: كفلت لك ببدن زيد على أني إن جئت به وإلا فأنا كفيل بعمرو، لم يصح؛ لأنه لم يلتزم إحضار أحدهما بعينه. ولأنه علق الكفالة في عمرو بشرط، والكفالة لا تتعلق بالشرط، فلو قال: إن جئت فأنا كفيل به، لم يصح. وكذا لو قال: إن جاء زيد فأنا كفيل به، أو: إن طلعت الشمس، وبذلك كله قال الشافعي (2).
ولو قال: أنا أحضره، أو أؤدي ما عليه، لم يكن كفالة.