قدوم زيد، لم يصح.
وكذا لو شرط الضامن الخيار لنفسه، كان باطلا؛ لأنه ينافي مقصود (1) الضمان، فإن (2) الضامن على يقين من الغرر (3).
ولو شرط الخيار للمضمون له، لم يضر؛ لأن للمضمون له الخيار في الإبراء والمطالبة أبدا، سواء شرط له أو لا، وكذا الكفالة، وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: إن شرط الخيار لا يبطلهما، لكنه يلغو (5).
ولو قال: إن لم يؤد إليك غدا فأنا ضامن، لم يصح عندنا - وبه قال الشافعي (6) - لأنه عقد من العقود، فلا يقبل التعليق، كالبيع ونحوه - وقال أبو حنيفة: لو قال رجل لآخر: إن لم يعطك فلان مالك فهو علي، فتقاضاه صاحب المال فلم يعطه المديون شيئا ساعة تقاضاه، لزم الكفيل؛ استحسانا (7) - وكما أن عقد الضمان لا يقبل التأقيت [بأن يقول:] (8) أنا ضامن إلى شهر فإذا مضى ولم أغرم فأنا بريء.
وقال ابن سريج: إذا جاز على القديم للشافعي ضمان المجهول أو ما لم يجب، جاز التعليق؛ لأن من ضرورة الضمان قبل الوجوب تعليق