مسألة 601: لو شرط المحتال ملاءة المحال عليه فبان معسرا، كان له الرجوع على المحيل؛ لما بينا من أنه يرجع عند الإطلاق فمع شرط الملاءة أولى - وهو قول ابن سريج (1) - لقوله (عليه السلام): " المسلمون على شروطهم (2) " (3).
ولأنه شرط ما فيه مصلحة العقد في عقد معاوضة، فيثبت فيه الفسخ بفواته، كما لو شرط صفة في المبيع، وقد يثبت بالشرط ما لا يثبت بإطلاق العقد، كما لو شرط صفة في المبيع.
وقال المزني - نقلا عن الشافعي -: إنه لا يرجع؛ لأنه قال: غره أو لم يغره لا يرجع (4).
قال ابن سريج: هذا الذي نقله المزني لا نعرفه للشافعي، والذي يشبه أصله: أنه يرجع كما إذا شرط صفة في المبيع فبان بخلافها (5).
قال بعض الشافعية: الصواب ما نقله المزني؛ لأن الإعسار لا يرد الحوالة إذا لم يشترط الملاءة مع كونه نقصا، فلو ثبت ذلك بالشرط لثبت بغير شرط. ولأن الإعسار لو حدث لم يثبت له فسخ الحوالة، بخلاف