وإذا قلنا باختصاص الرجوع بالأم، فقد قال بعض الشافعية: يرجع فيها قبل الوضع، فإذا ولدت، فالولد للمفلس (1).
وقال بعضهم: يصبر إلى انفصال الولد، ولا يرجع في الحال، ثم الاحتراز عن التفريق [طريقه] (2) ما تقدم (3).
مسألة 363: لو كان المبيع نخلا، فلا يخلو إما أن يكون عليها ثمرة حال البيع، أو لا، فإن كان فلا يخلو إما أن تكون الثمرة مؤبرة حال البيع، أو لا.
فإن كانت مؤبرة حال البيع، فهي للبائع، إلا أن يشترطها المشتري، فإن اشترطها، دخلت في البيع.
فإذا أفلس وفسخ، فإما أن تكون الثمرة باقية أو تلفت.
فإن كانت باقية، فإن لم تزد، كان له الرجوع في النخل والثمرة معا.
وإن زادت، ففي الرجوع مع الزيادة المتصلة الخلاف السابق، فإن قلنا به، رجع فيهما معا أيضا. وإن منعناه، رجع في النخل خاصة بحصته من الثمن، دون الثمرة.
وإن تلفت، رجع في النخل، وضرب بقيمة الثمرة مع الغرماء.
وإن لم تكن مؤبرة حال البيع، فحالة الرجوع إما أن تكون مؤبرة أو لا.
فإن كانت مؤبرة، لم تدخل في الرجوع - عندنا - للزيادة التي حصلت بين الشراء والرجوع.
ومن أثبت الرجوع مع الزيادة المتصلة - كالشافعي - فله طريقان: