وسيأتي (1).
فقد ظهر من هذا الإجماع على اعتبار رضا المحيل إلا في الصورة التي ذكرناها في أول النظر، وأن أصحابنا اشترطوا رضا الثلاثة: المحيل والمحتال والمحال عليه.
النظر الثالث: في الدين.
مسألة 606: إذا أحال زيد عمرا على بكر بألف، فلا يخلو إما أن تكون ذمة زيد (2) مشغولة بالألف لعمرو، أو لا، وعلى كلا التقديرين فإما أن يكون بكر بريء الذمة منها أو مشغولها، فالأقسام أربعة:
أ - أن تكون ذمة زيد وبكر مشغولتين، ولا خلاف هنا في صحة الحوالة.
ب - قسيم هذا، وهو أن تكون ذمتهما بريئة، فإذا أحال زيد - وهو بريء الذمة - عمرا - ولا دين له عليه - على بكر، وهو بري الذمة، لم يكن ذلك إحالة صحيحة؛ لأن الحوالة إنما تكون بدين، وهنا لم يوجد، بل يكون ذلك وكالة في اقتراض، وإنما جازت الوكالة هنا بلفظ الحوالة؛ لاشتراكهما في المعنى، وهو استحقاق الوكيل أن يفعل ما أمره الموكل من الاقتراض، وأن يطالبه من المحال عليه، كما يستحق المحتال مطالبة المحال عليه.
ج - أن يكون المحيل بريء الذمة والمحال عليه مشغولها، (فيحيل