المسمى.
ج - لو قلنا: ليس له الفسخ، أو قلنا: له الفسخ، ولم يفسخ، هل يقدم بقسط النقل من موضع الحجر إلى المأمن من المسمى؟ إشكال ينشأ:
من أنه مستمر على الإجارة السابقة التي يجب الضرب بمسماها مع الغرماء، فلم يقدم على باقي الغرماء في هذا القسط، كما لم يقدم في القسط للنقل من مبدأ المسافة إلى موضع الحجر، ومن أن له النقل من المخافة إلى المأمن بأجرة مقدمة، فيجب تقديم هذا القسط من المسمى.
د - لو كان النقل إلى المأمن إنما هو في منتهى مسافة الإجارة، وجب النقل إليه.
ويجيء الاحتمالان في أن المؤجر هل له الفسخ أم لا؟ لكن احتمال عدم الفسخ هنا أقوى منه في الأول.
ه - لو كان النقل إلى المأمن إنما يحصل بأجرة مساوية للنقل إلى المقصد أو أكثر، فالأولى وجوب النقل إلى المقصد، وعدم تخييره في الفسخ، بل يجب عليه إمضاء العقد.
وهل يقدم بالقسط للنقل من موضع الحجر إلى المقصد من المسمى أم لا؟ إشكال.
و - لو كان المأمن في صوب المقصد وصوب مبدأ المسافة على حد واحد أو تعددت مواضع الأمن وتساوت قربا وبعدا، فإن كانت أجرة الجميع واحدة، نظر إلى المصلحة، فإن تساوت، كان له سلوك أيها شاء، لكن الأولى سلوك ما يلي المقصد؛ لأنه مستحق عليه في أصل العقد. وإن اختلفت الأجرة، سلك أقلها أجرة.
وإن تفاوتت المصلحة، فإن اتفقت مصلحة المفلس والغرماء في