والعبد للخدمة، والدابة للحمل.
ثم في كل واحد من القسمين (1) إما أن يفلس المستأجر أو المؤجر.
فلو استأجر (2) أرضا أو دابة ثم أفلس قبل تسليم الأجرة وقبل مضي شيء من المدة، كان للمؤجر فسخ الإجارة، تنزيلا للمنافع في الإجارة منزلة الأعيان في البيع، وهو المشهور عند الشافعية (3).
وحكى الجويني قولا آخر للشافعي: إنه لا يثبت الرجوع بالمنافع، ولا تنزل منزلة الأعيان القائمة؛ إذ ليس لها وجود مستقر (4).
إذا عرفت هذا، فنقول: للمؤجر الخيار في فسخ الإجارة والرجوع بالعين والمنافع، وفي إمضاء الإجارة والضرب مع الغرماء بالأجرة.
فإن كانت العين المستأجرة فارغة، آجرها الحاكم على المفلس، وصرف الأجرة إلى الغرماء.
ولو كان التفليس بعد مضي بعض المدة، فللمؤجر فسخ الإجارة في المدة الباقية، والمضاربة مع الغرماء بقسط المدة الماضية من الأجرة المسماة، بناء على أنه إذا باع عبدين فتلف أحدهما ثم أفلس، يفسخ البيع في الباقي، ويضارب بثمن التالف، وبه قال الشافعي (5)، خلافا لأحمد حيث يذهب أنه إذا تلف بعض المبيع، لم يكن للبائع الرجوع في البعض الباقي، كذا هنا إذا مضى بعض المدة، كان بمنزلة تلف بعض المبيع (6).