فيزول عنه الضرر.
لأنا نقول: لا يندفع الضرر بالبيع، فإن قيمته تنقص بالتشقيص، ولا يرغب فيه مشقصا إلا البعض، فيتضرر المفلس والغرماء بنقص القيمة.
ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار.
ولا فرق بين كون المبيع عينا واحدة أو عينين (1).
وقال مالك: هو مخير إن شاء رد ما قبضه، ورجع في جميع العين.
وإن شاء حاص الغرماء، ولم يرجع (2).
ولا بأس بقول أحمد عندي؛ لما فيه من التضرر بالتشقيص.
مسألة 383: لو باعه سلعة فرهنها المشتري قبل إيفاء الثمن ثم أفلس المشتري، لم يكن للبائع الرجوع في العين؛ لسبق حق المرتهن إجماعا، وقد سلف (3).
فإن كان دين المرتهن دون قيمة الرهن فبيع كله فقضي منه دين المرتهن، كان الباقي للغرماء.
وإن بيع بعضه، فهل يختص البائع بالباقي بقسطه من الثمن؟ الأقوى عندي ذلك - وبه قال الشافعي (4) - لأنه عين ماله لم يتعلق به حق غيره.
وقال أحمد: لا يختص به البائع؛ لأنه لم يجد متاعه بعينه، فلم يكن له أخذه، كما لو كان (5) الدين مستغرقا (6).