وقال بعض الشافعية: فائدة الحلول أن لا يتعلق بذلك المتاع حق غير بائعه، ويكون محفوظا إلى مضي المدة، فإن وجد المفلس وفاء فذلك، وإلا فحينئذ يفسخ (1).
وقيل: لا يفسخ حينئذ أيضا، بل لو باع بثمن مؤجل وحل الأجل ثم أفلس المشتري وحجر عليه، فليس للبائع الفسخ والرجوع إلى المبيع؛ لأن البيع بالثمن المؤجل يقطع حق البائع عن المبيع بالكلية، ولهذا [لا] (2) يثبت فيه حق الحبس للبائع (3).
والأصح عندهم: الأول (4).
وقال أحمد: يكون موقوفا إلى أن يحل الدين، فيفسخ البائع إن شاء، أو يترك (5).
مسألة 265: لو اشترى بعد الحجر عليه أمتعة بأثمان مؤجلة أو حالة، دخلت في البيع في قضاء الديون، كسائر أموال المفلس؛ لأنه ملكها بالبيع، فكانت كغيرها، وليس لبائعها تعلق بها؛ لأنه لا مطالبة له في الحال إن كانت مؤجلة على ما اخترناه من عدم حلول المؤجل بالحجر، وهو أصح وجهي الشافعية على القول بعدم الحلول.
والثاني: أنها لا تباع، فإنها كالمرهونة بحقوق بائعها، بل توقف إلى انقضاء الأجل، فإن انقضى والحجر باق، يثبت حق الفسخ. وإن أطلق، فكذلك ولا حاجة إلى إعادة الحجر، بل عزلها وانتظار الأجل كإبقاء الحجر