والثاني: أنه يزاحم؛ لأنه وإن كان دينا جديدا فإنه في مقابلة ملك جديد، فلما زاد المال جاز أن يزيد الدين، بخلاف الصداق الذي [لزمه] (1) بنكاح بعد الفلس ودين ضمنه بعد الفلس، فإنه لا مقابل له هناك (2).
مسألة 282: أقسام ديون المفلس، الثابتة بعد الحجر ثلاثة:
أ: ما لزم باختيار مستحقه، فإن كان في مقابلته شيء - كثمن المبيع - فقد ذكرنا الخلاف في أنه هل له المطالبة به أم لا؟ وإن لم يكن في مقابلته شيء، فلا خلاف في أن مستحقه لا يضارب الغرماء، بل يصبر إلى فكاك الحجر.
ب: ما لزم بغير اختيار المستحق، كأرش الجناية وغرامة الإتلاف، وفيه وجهان:
[أحدهما:] أنه لا يضارب به؛ لتعلق حقوق الأولين بأعيان أمواله، فصار كما لو جنى الراهن ولا مال له غير المرهون، لا يزاحم المجني عليه المرتهن.
والثاني: أنه يضارب؛ لأنه لم يوجد منه تقصير، فيبعد تكليفه الانتظار (3).
ج: ما يتجدد بسبب مؤونات المال، كأجرة الوزان والناقد والكيال والحمال والمنادي والدلال وأجرة البيت الذي يحفظ فيه المتاع، فهذه المؤن كلها مقدمة على ديون الغرماء؛ لأنها لمصلحة الحجر وإيصال أرباب