ذلك، وحذرا من خروج الملك مستحقا.
ولا يجوز لولي الطفل أن يبيع إلا بثمن المثل. وقد تفرض المصلحة في البيع بدون ثمن المثل في بعض جزئيات الصور، فليجز حينئذ.
مسألة 451: وأما قرض مال الطفل والمجنون فإنه غير جائز إلا مع الضرورة؛ لما فيه من التغرير والتعريض للإتلاف، بل إن أمكن الولي التجارة به أو شراء عقار له فيه الحظ، لم يقرضه؛ لما فيه من تفويت الحظ على اليتيم.
وإن لم يمكن ذلك - بأن خاف من إبقائه في يده [من تلف] (1) أو نهب أو سرقة أو حرق أو غير ذلك من الأسباب المتلفة أو المنقصة للمالية، وكذا إذا أراد الولي السفر وخاف من استصحابه معه أو إبقائه في البلد - جاز له إقراضه من ثقة مليء. وإن تمكن من الارتهان عليه، وجب، فإن لم يتفق الرهن ووجد كفيلا، طالب بالكفيل.
ولو تمكن من الارتهان عليه فطلب الكفيل وترك الارتهان، فقد فرط.
ولو استقرض الولي مع الولاية والملاءة، جاز؛ نظرا لمصلحة الطفل، فقد روى العامة أن عمر استقرض مال اليتيم (2).
ومن طريق الخاصة: ما رواه أبو الربيع عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن رجل ولي [مال] يتيم فاستقرض منه شيئا، فقال: " إن علي بن الحسين (عليهما السلام) قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره، فلا بأس بذلك " (3).