لا يلزمه شيء. وإن تلفت بتعد أو تفريط، يلزمه ضمانها، ولزم الضامن ذلك؛ لأنها مضمونة على من هي في يده، فلزم ضامنه، كالمغصوب (1).
وهذا في الحقيقة ضمان ما لم يجب، وقد بينا بطلانه.
مسألة 511: الأعيان المضمونة - كالمغصوب والمستعار مع التضمين أو كونه أحد النقدين والمستام والأمانات - إذا خان فيها أو تعدى، فله صورتان:
الأولى: أن يضمن رد أعيانها. وهو جائز؛ لأنه ضمان مال مضمون على المضمون عنه، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (2).
والمشهور عند الشافعية تخريجه على [قولي] (3) كفالة الأبدان (4).
ومنهم من قطع بالجواز مع إثبات الخلاف في كفالة الأبدان. والفرق:
أن حضور الخصم ليس مقصودا في نفسه، وإنما هو ذريعة إلى تحصيل المال، فالتزام المقصود أولى بالصحة من التزام الذريعة (5).
إذا ثبت هذا، فإن ردها الضامن أو الغاصب، برئ من الضمان.
وإن تلفت وتعذر الرد، فهل عليه قيمتها؟ فيه للشافعية وجهان،