الوجوب، فتصح، كضمان الدرك (١).
وقال بعض العامة: إذا قال: كفلت بفلان إن جئت به في وقت كذا وإلا فأنا كفيل بفلان، أو ضامن المال الذي على فلان، يصح (٢).
والحق: البطلان؛ لأن الأول موقوف، والثاني معلق على شرط.
مسألة ٥٨١: لو قال: كفلت ببدن فلان على أن يبرأ فلان الكفيل، أو على أن تبرئه من الكفالة، فالأقوى عندي: الصحة؛ عملا بقوله تعالى:
﴿أوفوا بالعقود﴾ (3) وبقوله (عليه السلام): " المؤمنون عند شروطهم " (4) وهذا شرط تمس الحاجة إليه، ولا وجه لفساده؛ لأنه شرط تحول الوثيقة التي على الكفيل إليه.
وقالت الشافعية: لا تصح الكفالة؛ لأنه شرط فيها شرطا لا يلزمه الوفاء به، فيكون فاسدا، فتفسد به الكفالة (5).
ونمنع من عدم لزومه مع الشرط.
وقال ابن سريج كما قلناه؛ لأنه طلب تحويل الحق في الكفالة إليه (6).
فعلى هذا لا تلزمه الكفالة إلا أن يبرئ المكفول له الكفيل الأول من