[الفصل] الأول: الصغير وهو محجور عليه بالنص والإجماع - سواء كان مميزا أو لا - في جميع التصرفات، إلا ما يستثنى، كعباداته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيته وإيصاله الهدية وإذنه في دخول الدار على خلاف في ذلك.
قال الله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ (١) شرط في تصرفهم الرشد والبلوغ، وعبر عن البلوغ بالنكاح؛ لأنه يشتهى بالبلوغ.
وقال الله تعالى: ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل﴾ (2).
قيل: السفيه: المبذر. والضعيف: الصبي؛ لأن العرب تسمي كل قليل العقل ضعيفا. والذي لا يستطيع أن يمل: المغلوب على عقله (3).
مسألة 397: الحجر بالصبا يزول بزوال الصبا، وهو البلوغ. وله أسباب:
منها: ما هو مشترك بين الذكور والإناث.
ومنها ما هو مختص بالنساء.