ولو ضمن عن الأول والأصيل جميعا، لم يصح ضمانه عن الأصيل عندنا.
وعندهم يصح، فإن أدى، كان له أن يرجع على أيهما شاء، وأن يرجع بالبعض على هذا وبالبعض على ذاك. ثم للأول الرجوع على الأصيل بما غرم إذا وجد شرط الرجوع (1).
مسألة 544: لو كان لرجل على اثنين عشرة على كل واحد منهما خمسة فضمن كل واحد منهما صاحبه، فإن أجاز المضمون له الضمان، لم يفد الضمان شيئا عندنا في باب المطالبة؛ لأن الضمان عندنا ناقل، فإذا ضمن كل واحد منهما الآخر، فقد انتقل ما على كل واحد منهما إلى الآخر وكانا في الدين كما كانا قبل الضمان، إلا أنه يستفاد بالضمان صيرورة المال الأصلي في ذمة كل واحد منهما منتقلا إلى ذمة الآخر.
ولا نقول: إنه يبطل الضمان من أصله؛ لأنه قد يستفاد منه فائدة، وهي: لو أدى أحد الضامنين عن مال الضمان بعضه ثم أبرأه صاحب الدين من الباقي، لم يكن له الرجوع على المضمون عنه إلا بما أداه.
وإن لم يأذن لهما المضمون له بالضمان فضمنا، فإن رضي بضمان أحدهما خاصة، كان الدينان معا عليه، ولم يبق له مطالبة الآخر، لكن الضامن يرجع على الآخر إن ضمن بإذنه، وإلا فلا.
وعند أكثر العامة يصح ضمان كل منهما عن صاحبه، ويبقى كل الدين مشتركا في ذمتهما معا على ما هو أصلهم، فلرب المال - عندهم - أن يطالبهما معا ومن شاء منهما بالعشرة، فإن أدى أحدهما جميع العشرة، برئا