مسألة 349: لو رهن المشتري العين، لم يكن للبائع الرجوع؛ لتقدم حق المرتهن.
وكذا لو جنى العبد المبيع، فالمجني عليه أحق ببيعه.
فإن قضي حق المرتهن أو المجني عليه ببيع بعضه، فالبائع واجد لباقي المبيع، وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى.
وإن انفك الرهن أو برئ عن الجناية، فله الرجوع.
ولو زوج الجارية، لم يمنع البائع من الرجوع فيها. أما لو باع صيدا ثم أحرم وأفلس المشتري، لم يكن للبائع الرجوع في العين؛ لأن تملكه للصيد حرام.
ولو نقل العين ببيع وشبهه ثم حجر عليه بعد ذلك ثم عادت العين، فالوجه عندي: أنه لا يرجع البائع فيها؛ لأن ملك المشتري فيها الآن متلقى من غير البائع، ولأنه قد تخللت حالة لو صادفها الإفلاس والحجر لما رجع، فيستصحب حكمها، وهو أحد قولي الشافعي.
والثاني: أنه إن عاد إليه بغير عوض - كالهبة والإرث والوصية له - ففي الرجوع وجهان:
أحدهما: أنه يرجع؛ لأنه وجد متاعه بعينه.
والثاني: لا يرجع؛ لأن الملك قد تلقاه من غير البائع (1).
وهذان الوجهان مبنيان عندهم على ما إذا قال لعبده: إذا جاء رأس الشهر فأنت حر، ثم باعه واشتراه وجاء رأس الشهر، هل يعتق؟ (2) وإن عاد الملك إليه بعوض كما لو اشتراه [نظر] (3) إن وفر الثمن على