فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٢٥
استباحة فلا تصح والمرأة جارية إلى تحريم وهذا المعنى الرابع هو الذي أورده أبو بكر الفارسي في العيون وحيث جوزنا إدخال الحج على العمرة فذلك إذا كانت العمرة صحيحة فان أفسدها ثم أدخل عليها الحج ففيه خلاف سنورده من بعد إن شاء الله تعالى (المسألة الثانية) لو أحرم بالحج في وقته أولا ثم أدخل عليه العمرة ففي جوازه قولان (القديم) وبه قال أبو حنيفة انه يجوز كما ادخال الحج على العمرة والجامع انهما نسكان يجوز الجمع بينهما (والجديد) وبه قال احمد رحمه الله أنه لا يجوز لان الحج أقوى وآكد من العمرة لاختصاصه بالوقوف والرمي والمبيت والضعيف لا يدخل على القوى وإن كان القوى قد يدخل على الضعيف ألا ترى ان فراش ملك النكاح لما كان أقوى من فراش ملك اليمين لاختصاصه بإفادة قوة حقوق نحو الطلاق والظهار والايلاء والميراث لم يجز إدخال فراش ملك اليمين على فراش ملك النكاح حتى لو اشترى أخت منكوحته لم يجز له وطؤها ويجوز إدخال فراش النكاح على فراش ملك اليمين حتى لو نكح أخت أمته أو أخت أم ولده حل له وطؤها وأيضا فإنه إذا ادخل الحج على العمرة زاد بادخاله أشياء لم تكن عليه وإذا ادخل العمرة على الحج لم يزد شيئا على ما عليه فلو جوزناه لأسقطنا العمرة عنه بالدم وحده وذلك مما لا وجه له والى هذا المعنى أشار في الكتاب بقوله لأنه لم يتغير الاحرام به بعد انعقاده فإن لم نجوز ادخال العمرة على الحج فذاك وان جوزناه فإلى متى تجوز فيه وجوه مفرعة على المعاني الأربعة في المسألة السابقة (أحدها) انه يجوز قبل طواف القدوم ولا يجوز بعد اشتغاله به لاتيانه بعمل من اعمال الحج وذكر في التهذيب ان هذا أصح (والثاني) ويحكي عن الخضري انه يجوز بعد طواف القدوم ما لم يسع وما لم يأت بفرض من فروض الحج فان اشتغل بشئ منها فلا (والثالث) يجوز وان اشتغل
(١٢٥)
مفاتيح البحث: الحج (9)، الجواز (8)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست