تابع لعمرة فاسدة فعلى هذا هل ينعقد فاسدا من أصله أم صحيحا ثم يفسد فيه وجهان (أحدهما) ينعقد صحيحا ثم يفسد كما لو أحرم فجامع فإنه ينعقد صحيحا ثم يفسد على أحد الأوجه كما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى (وأصحهما) ينعقد فاسدا إذ لو انعقد صحيحا لم يفسد إذ لم يوجد بعد انعقاده مفسد (فان قلنا) ينعقد فاسدا أو صحيحا ثم يفيد لزمه المضي في النسكين ولزمه قضاؤهما (وان قلنا) ينعقد صحيحا ولا يفسد قضى العمرة دون الحج وعلى الأوجه الثلاثة يلزمه دم القران ولا يجب عليه بالافساد الا بدنة واحدة * كذا قاله الشيخ أبو علي السنجي وحكى امام الحرمين وجهين آخرين إذا حكمنا بانعقاد حجه فاسدا (أحدهما) يلزمه بدنة أخرى لفساد الحج (والثاني) يلزمه بدنة للعمرة وشاة للحج كما لو جامع ثم جامع وهذان الوجهان ضعيفان والصحيح ما ذكره أبو علي والله أعلم * هذا كله في الاحرام للحج بعد الاحرام بالعمرة (أما) إذا أحرم بالحج ثم ادخل عليه العمرة فقولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (القديم) صحته ويصير قارنا (والجديد) لا يصح وهو الأصح (فان قلنا) بالقديم فإلى متى يجوز الادخال فيه أربعة أوجه مفرعة على الأوجه الأربعة السابقة فيمن أحرم بالعمرة ثم بالحج (أحدها) يجوز ما لم يشرع في طواف القدوم أو غيره من أعمال الحج قال البغوي هذا أصحها (والثاني) يجوز بعد طواف القدوم ما لم يشرع في السعي أو غيره من فروض الحج * قاله الخضري (والثالث) يجوز وان فعل فرضا ما لم يقف بعرفات فعلى هذا لو كان قد سعى لزمه إعادة السعي ليقع عن النسكين جميعا كذا قاله الشيخ أبو علي السنجي وغيره (والرابع) يجوز وان وقف ما لم يشتغل بشئ من أسباب التحلل من الرمي وغيره وعلى هذا لو كان قد سعى فقياس ما ذكره أبو علي وجوب اعادته وحكي امام الحرمين فيه وجهين وقال المذهب أنه لا يجب والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (ويجب على المتمتع دم لقوله تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى) ولا يجب عليه الا بخمسة شروط (أحدها) أن يعتمر في أشهر الحج فان اعتمر في غير أشهر الحج لم يلزمه
(١٧٣)