والمستكرهة والمطاوعة والمستيقظة عالما كان الرجل أو جاهلا، وقال الشافعي في أحد قوليه لا يفسد حج الناسي لأنه معذور.
ولنا أنه معنى يوجب القضاء فاستوت فيه الا حال كلها كالفوات ولا فرق بينا ما بعد يوم النحر أو قبله لأنه وطئ قبل التحلل الأول ففسد حجه كما لو وطئ يوم النحر (الفصل الثاني) أنه يلزمه بدنة، وبهذا قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة ان وطئ قبل الوقوف فسد حجه وعليه شاة وان وطئ بعده لم يفسد حجه وعليه بدنة لأن الوطئ قبل الوقوف معنى يتعلق به وجوب القضاء فلم يوجب بدنة كالفوات.
ولنا أنه قد روي عن عمر وابن عباس مثل قولنا ولأنه وطئ صادف احراما تاما فأوجب البدنة كما بعد الوقوف، ولان ما يفسد الحج الجناية به أعظم فكفارته يجب أن تكون أغلظ، وأما الفوات فإنهم يوجبون به بدنة فكيف يصح القياس عليه (الفصل الثالث) أنه لادم عليها في حال الاكراه، وهو قول عطاء ومالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور وقال أصحاب الرأي عليها دم آخر لأنه قد فسد حجها فوجبت البدنة كما لو طاوعت ولنا أنها كفارة تجب بالجماع فلم تجب على المرأة في حال الاكراه كما لو وطئ في الصوم (فصل) ومن وطئ قبل التحلل من العمرة فسدت عمرته وعليه شاة مع القضاء. وقال الشافعي عليه القضاء وبدنة لأنها عبادة تشتمل على طواف وسعي فأشبهت الحج. وقال أبو حنيفة ان وطئ قبل أن يطوف أربعة أشواط كقولنا، وان وطئ بعد ذلك فعليه شاة ولا تفسد عمرته