9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن حفص بن البختري عن أبي حلال الرازي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته، عن رجلين اقتتلا وهما محرمان قال: سبحان الله بئس ما صنعا، قلت: قد فعلا فما الذي يلزمهما؟ قال: على كل واحد منهما دم (1).
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له؟ قال: لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره.
11 - أبو علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس بن عامر، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن سعيد قال: سأل أبو عبد الرحمن أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يعالج دبر الجمل (2) قال: فقال: يلقي عنه الدواب ولا يدميه. (3) 12 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه، قال: يحكه فإن سال منه الدم فلا بأس.
(باب) * (المحرم يموت) * 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه السلام) في المحرم يموت، قال: يغسل ويكفن ويغطى وجهه ولا يحنط ولا يمس شيئا من الطيب.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال (4):