أحدهما: بدنة، والآخر: شاة (1).
وقال مالك: يفسدها ما بقي منه، وعليه أن يأتي بالطواف والسعي، لأنه يمضي في فساده، ثم يقضي ذلك بعمل عمرة، ويخرج في الحل، فيأتي بذلك (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا تبنى هذه المسألة على وجوب الوقوف بالمشعر، فكل من قال بذلك قال بما قلناه.
وروي عن ابن عباس أنه قال: من وطأ بعد التحلل - وفي بعضها بعد الرمي - فحجه تام، وعليه بدنة (3).
مسألة 204: إذا وطأ بعد الوطء، لزمه بكل وطء كفارة، وهي بدنة، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر.
وقال الشافعي: إن وطأ بعد أن كفر عن الأول وجبت عليه الكفارة، قولا واحدا، وهل هي شاة أو بدنة على قولين.
وإن كان قبل أن يكفر عن الأول ففيها ثلاثة أقوال: أحدهما: لا شئ عليه، والثاني: شاة، والثالث: بدنة (4).