تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٢١
وإذا جامع الانسان قبل طواف الزيارة فعليه ان ينحر جزورا ثم يطوف فإن لم يتمكن فبقرة أو شاة، روى:
(1104) 17 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا بأس عليه.
(1105) 18 - وعنه عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل ان يزور البيت قال: يهريق دما.
(1106) 19 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد القماط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور البيت قال: إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة، وإن كان غير ذلك فبقرة، قلت: أو شاة؟ قال: أو شاة.
ومن طاف شيئا من طواف الزيارة ثم واقع أهله فعليه إعادة الطواف، وإن كان في السعي وقد سعى بعضه بنى عليه وعليه الكفارة، روى:
(1107) 20 - الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد ابن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا والمروة أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشي أهله قال: يغتسل ثم يعود فيطوف ثلاثة أشواط ويستغفر ربه ولا شئ عليه،

- ١١٠٤ - الكافي ج ١ ص ٢٦٩ بريادة في آخره - ١١٠٥ - ١١٠٦ - ١١٠٧ - الكافي ج ١ ص ٢٦٩
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست