لأنه لم يذكر، وسواء أمذى أو لم يمذ وقال سعيد بن جبير ان قبل فمذى أو لم يمذ فعليه دم وسائر اللمس لشهوة كالقبلة فيما ذكرنا لأنه استمتاع يلتذ به فهو كالقبلة قال احمد فيمن قبض على فرج امرأته وهو محرم فإنه يهريق دم شاة. وقال عطاء إذا قبل المحرم أو لمس فليهرق دما
(٣٢٨)