عندنا - وهو ظاهر مذهب الشافعي (1) - لأن القضاء كالأداء، وقد بينا وجوب الأداء على الفور وكذا قضاؤه.
ومن الشافعية من قال: إنها على التراخي (2).
وإذا قضاه في العام المقبل، أجزأه عن الحجة الواجبة إجماعا.
إذا فاته الحج، نقل إحرامه إلى العمرة، ولا يحتاج إلى تجديد إحرام آخر للعمرة، وهذه العمرة المأتي بها للتحلل لا تسقط وجوب العمرة التي للإسلام إن كانت الفائتة حجة الإسلام، لوجوب الإتيان بالحج والعمرة في سنة واحدة.
وهل يجب على فائت الحج التحلل؟ الأقرب ذلك، فلو أراد البقاء على إحرامه إلى القابل ليحج من قابل، فالظاهر من الروايات المنع، لأنهم عليهم السلام أوجبوا عليه الإتيان بطواف وسعي (3)، وحكموا بانقلاب الحج إلى العمرة (4)، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر (5)، لقوله عليه السلام: (من فاته الحج فعليه دم وليجعلها عمرة) (6).
وقال مالك: يجوز، لأن تطاول المدة بين الإحرام وفعل النسك لا يمنع عن إتمامه، كالعمرة (7).