تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٨ - الصفحة ٤٠٨
هي بفواته.
وما رواه العامة عن عمر، أنه قال لأبي أيوب حين فاته الحج: أصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإن أدركت الحج قابلا فحج وأهد ما استيسر من الهدي (1).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام في رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف، قال: " يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل، وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم " (2).
وقال أحمد في الرواية الأخرى: يمضي في حج فاسد. وبه قال المزني، قال: يلزمه جميع أفعال الحج إلا الوقوف (3).
وقال مالك في رواية أخرى عنه: لا يحل، بل يقيم على إحرامه حتى إذا كان من قابل أتى بالحج، فوقف وأكمل الحج (4).
وفي رواية ثالثة عنه: أنه يحل بعمرة مفردة، ولا يجب عليه القضاء (5).
وقول المزني باطل، لأن الإتيان بالأفعال الباقية لا يخرجه عن

(١) ترتيب مسند الشافعي ١: ٣٨٤ / ٩٠٩، سنن البيهقي ٥: ١٧٤.
(٢) التهذيب ٥: ٢٩٥ / ٩٩٩.
(٣) المغني ٣: ٥٦٦، الشرح الكبير ٣: ٥٢٥، مختصر المزني: ٦٩، الحاوي الكبير ٤: ٢٣٦، الخلاف - للشيخ الطوسي - ٢: ٣٧٥ ذيل المسألة ٢١٩.
(٤) حلية العلماء ٣: ٣٥٥، الحاوي الكبير ٤: ٢٣٦، الخلاف - للشيخ الطوسي - ٢: ٣٧٥، ذيل المسألة ٢١٩.
(٥) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢: ٣٧٥ ذيل المسألة ٢١٩، وانظر:
المغني ٣: ٥٦٨، والشرح الكبير ٣: ٥٢٥، والحاوي الكبير 4: 238.
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست