هي بفواته.
وما رواه العامة عن عمر، أنه قال لأبي أيوب حين فاته الحج: أصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإن أدركت الحج قابلا فحج وأهد ما استيسر من الهدي (1).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام في رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف، قال: " يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل، وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم " (2).
وقال أحمد في الرواية الأخرى: يمضي في حج فاسد. وبه قال المزني، قال: يلزمه جميع أفعال الحج إلا الوقوف (3).
وقال مالك في رواية أخرى عنه: لا يحل، بل يقيم على إحرامه حتى إذا كان من قابل أتى بالحج، فوقف وأكمل الحج (4).
وفي رواية ثالثة عنه: أنه يحل بعمرة مفردة، ولا يجب عليه القضاء (5).
وقول المزني باطل، لأن الإتيان بالأفعال الباقية لا يخرجه عن