أيضا ان لم يجده انتقل إلى صيام عشرة أيام وإنما وجب ترتيبه لأن الله تعالى أمر به معينا من غير تخيير فاقتضى تعيينه الوجوب وان لا ينتقل عنه الا عند العجز كسائر الواجبات المعينة، فإن لم يجده انتقل إلى صيام عشرة أيام بالقياس على دم المتعة الا أنه لا يحل حتى يصومها وهذا قول الشافعي وقال مالك وأبو حنيفة لا بدل له لأنه لم يذكر في القرآن وهذا لا يلزم فإن عدم ذكره لا يمنع قياسه على نظيره (واثنان مخيران) أحدهما فدية الأذى قال الله تعالى (فمن كان منكم مريضا أو به أذي من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (الثاني) جزاء الصيد وهو على التخيير أيضا بقوله تعالى (فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) (القسم الثاني) ما ليس بمنصوص عليه فيقاس على أشبه المنصوص عليه به فهدي المتعة وجب للترفه بترك أحد السفرين وقضائه النسكين في سفر واحد، ويقاس عليه أيضا دم الفوات فيجب عليه مثل دم المتعة وبدله مثل بدله وهو صيام عشرة أيام الا أنه لا يمكن أن يكون ثلاثة قبل يوم النحر لأن الفوات إنما يكون بفوات ليلة النحر لأنه ترك بعض ما اقتضاه احرامه فصار كالتارك لاحد السفرين، فإن قيل فهلا ألحقتموه بهدي الاحصار فإنه أشبه به إذ هو حلال من احرامه قبل اتمامه. قلنا اما الهدي فهما فيه سواء واما البدل فإن الاحصار ليس بمنصوص على البدل فيه وإنما يثبت قياسا فقياس هذا على الأصل المنصوص عليه أولى من قياسه على فرعه، على أن الصيام ههنا مثل الصيام عن دم الاحصار وهو عشرة أيام أيضا إلا أن صيام الاحصار يجب أن يكون قبل حله وهذا يجوز فعله قبل حله وبعده وهو أيضا مقارن لصوم المتعة لأن الثلاثة في المتعة يستحب أن يكون آخرها يوم عرفة وهذا يكون بعد فوات عرفة. والخرقي إنما جعل الصوم عن هدي الفوات مثل الصوم عن
(٥٦٧)