من المضي إلى مكة أو إلى الموقفين، بعث بهديه مع أصحابه ليذبحوه عنه في موضع الذبح، فإن كان قد ساق هديا، بعث ما ساقه، وإن لم يكن ساق، بعث هديا أو ثمنه.
ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، وهو منى إن كان حاجا، ومكة إن كان معتمرا. فإذا بلغ الهدي محله، أحل من كل شئ إلا من النساء إلى أن يطوف في القابل أو يأمر من يطوف عنه، فتحل له النساء حينئذ - هذا مذهب علمائنا، وبه قال ابن مسعود وعطاء والثوري والنخعي وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين، إلا أن أصحاب الرأي لم يعتبروا طواف النساء، بل قالوا: يحل بالبلوغ إلى المحل (١) - لقوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ (2).
وما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى) (3).
وفي رواية (وعليه الحج من قابل) (4).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام في رجل أحصر (فبعث بالهدي) (5) قال: " يواعد أصحابه ميعادا، فإن كان في حج فمحل الهدي (يوم) (6)