فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٥٤
قضاء الآخر كما لو أحرم بالعمرة وافسدها أو بالحج وأفسده * ويجب على من فات حجه مع القضاء دم للفوات خلافا لأبي حنيفة * لنا حديث عمر رضي الله عنه ولان الفوات سبب يجب القضاء فيلزم به الهدي كالافساد ولا يلزم أكثر من دم واحد وعن صاحب التقريب رواية قول مخرج انه يلزم دمان أحدهما للفوات والثاني لأنه في قضائه كالمتمتع من حيث إنه تحلل عن الأول وشرع في الثاني وتمكن بينهما من الاستمتاع (وقوله) في الكتاب فأما من فاته الوقوف بعرفة يعنى من فاته الحج لذلك
(٥٤)
مفاتيح البحث: وقوف يوم عرفة (1)، الحج (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست