تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٤
المحرم من الثياب والنساء والطيب وغيره إلا أنه لا يلبي، فان فعل شيئا من ذلك كان عليه الكفارة مثل ما على المحرم، روى:
(1471) 117 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم يساق وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون فقال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله، قلت: أرأيت ان اختلفوا في الميعاد وأبطؤا في المسير عليه وهو يحتاج ان يحل هو في اليوم الذي واعدهم فيه قال: ليس عليه جناح ان يحل في اليوم الذي واعدهم فيه.
(1472) 118 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يرسل بالهدي تطوعا قال: يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه، فان رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة.
(1473) 119 - وعنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان ابن عباس رضي الله عنه وعليا عليه السلام كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجردان، وان بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما واشعارهما يوما معلوما، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم، إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا.

- ١٤٧١ - الكافي ج ١ ص ٣١٢ بتفاوت - ١٤٧٢ - الكافي ج ١ ص ٣١٢ إلى قوله (أجزأ عنه) الفقيه ج ٢ ص ٣٠٦
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست