تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٣
قال: ان كانت حجة الاسلام يحج عنه ويعتمر فإنما هو شئ عليه.
(1467) 113 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المحصور غير المصدود: قال: المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي رده المشركون، كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحل له النساء.
والقارن إذا احصر فليس له ان يتمتع في العام القابل، بل عليه ان يفعل مثل ما دخل به، روى:
(1468) 114 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، وفضالة عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام انهما قالا: القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني قال:
يبعث بهديه، قلنا: هل يتمتع في قابل؟ قال: لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه.
(1469) 115 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا احصر الرجل فبعث بهديه وآذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين.
(1470) 116 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة قال: سألته عن رجل احصر في الحج قال: فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ومحله أن يبلغ الهدي محله، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج، وإذا كان في عمرة نحر بمكة وإنما عليه ان يعدهم لذلك يوما، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى، وان اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله.
ومن بعث بهديه تطوعا فليواعد أصحابه يوما يقلده فيه ثم ليجتنب جميع ما يجتنبه

(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست