وأيضا روي عنه عليه السلام أنه قال: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (1)، وهذا نص مسألة 209: إذا وطأ المحرم فيما دون الفرج لا يفسد حجه، أنزل أو لم ينزل. وبه قال الشافعي (2).
وقال مالك: إذا أنزل أفسد الحج (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا إفساد الحج يحتاج إلى دليل، والأصل صحته، لأنه انعقد صحيحا، وليس على ما قالوه دليل.
مسألة 210: من أصحابنا من قال: إن إتيان البهيمة، واللواط بالرجال والنساء، وإتيانها في دبرها، كل ذلك يتعلق به فساد الحج (4).
وبه قال الشافعي (5).
ومنهم من قال: لا يتعلق الفساد إلا بالوطء في القبل من المرأة (6).
وقال أبو حنيفة: إتيان البهيمة لا يفسد، والوطء في الدبر على