تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٤
وقد بينا فيما تقدم من الكتاب ان من عقص رأسه أو لبده لم يجزه التقصير ويجب عليه الحلق، ومتى اقتصر على التقصير لزمه دم شاة فلا وجه لإعادته هاهنا.
والمرأة يجزيها من التقصير مقدار الا نملة، روى:
(824) 17 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الا نملة.
ومن السنة ان يبدأ بالناصية من القرن الأيمن ويحلق إلى العظمين، روى:
(825) 18 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن مسلم عن بعض الصادقين عليهم السلام قال: لما أراد أن يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام أن يأخذ من جوانب الرأس فقال له: ابدأ بالناصية فبدأ بها.
(826) 19 - وروى موسى بن لقاسم عن صفوان عن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: امر الحلاق ان يضع الموسى عن قرنه الأيمن ثم أمره ان يحلق وسمى هو وقال: (اللهم اعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة).
(827) 20 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن آبائه عن علي عليه السلام قال:
السنة في الحلق ان يبلغ العظمين.
ومن ليس على رأسه شعر فليمر الموسى على رأسه وقد أجزأه ذلك، روى:
(828) 21 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة ان رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن ان يلبي فاستفتي له أبو عبد الله عليه السلام فامر أن يلبى عنه ويمر الموسى على رأسه فان ذلك يجزي عنه.

- ٨٢٤ - ٨٢٧ - ٨٢٨ - الكافي ج ١ ص ٣٠٣
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست