الزبير، وعطاء، والزهري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (1).
وقال أبو حنيفة: إن كان الذي أوجبها من لا تجب عليه الأضحية - وهو المسافر عنده، ومن لا يملك نصابا - كقولنا، وإن كان من تجب عليه عنده الأضحية ابتداء، فعينها في شاة بعينها، فعابت، فهذه لا تجزئ (2). وبه قال أبو جعفر الاسترآبادي من أصحاب الشافعي (3).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب مثلها عليه يحتاج إلى دليل.
وروى أبو سعيد الخدري، قال: قلت: يا رسول الله أوجبت أضحية وقد أصابها عوار، فقال: " ضح بها " (4).
وروي عن علي عليه السلام وابن الزبير (5)، ولا مخالف لهما.
مسألة 20: إذا ضلت الأضحية التي أوجبها على نفسه، أو غصبت، أو سرقت لم يكن عليه البدل، فإن عادت ذبحها أي وقت كان، سواء كان قبل مضي وقت الذبح أو بعده.
وبه قال الشافعي، إلا أنه قال: إن عادت قبل فوات وقت الذبح وهو