لا يصفو بياضها ثم البلقاء وهي التي بعضها ابيض وبعضها اسود ثم السوداء * (فرع) يصح التضحية بالذكر وبالأنثى بالاجماع وفي الأفضل منهما خلاف (الصحيح) الذي نص عليه الشافعي في البويطي وبه قطع كثيرون ان الذكر أفضل من الأنثى وللشافعي نص آخر أن الأنثى أفضل فمن الأصحاب من قال ليس مراده تفضيل الأنثى في التضحية وإنما أراد تفضيلها في جزاء الصيد إذا أراد تقويمها لاخراج الطعام قال الأنثى أكثر ومنهم من قال المراد الأنثى التي لم تلد أفضل من الذكر الذي كثر نزوانه فإن كان هناك ذكر لم ينز وأنثى لم تلد فهو أفضل منها والله أعلم * (فرع) تجزئ الشاة عن واحد ولا تجزئ عن أكثر من واحد لكن إذا ضحى بها واحد من أهل البيت تأدى الشعار في حق جميعهم وتكون التضحية في حقهم سنة كفاية وقد سبقت المسألة في أول الباب * وتجزئ البدنة عن سبعة وكذا البقرة سواء كانوا أهل بيت أو بيوت وسواء كانوا متقربين بقربة متفقة أو مختلفة واجبة أو مستحبة أم كان بعضهم يريد اللحم ويجوز أن يقصد بعضهم التضحية وبعضهم الهدي * ويجوز أن ينحر الواحد بدنة أو بقرة عن سبع شياه لزمته بأسباب مختلفة كتمتع وقران وفوات ومباشرة ومحظورات في الاحرام ونذر التصدق بشاة مذبوحة والتضحية بشاة (وأما) جزاء الصيد فتراعى فيه المماثلة ومشابهة الصورة فلا تجزئ البدنة عن سبع من الظباء * ولو وجب شاتان على رجلين في قتل صيدين لم يجز أن يذبحا عنهما بدنة * ويجوز أن يذبح الواحد بدنة أو بقرة ليكون سبعها عن شاة لزمته ويأكل الباقي كما يجوز مشاركة ستة * ولو جعل جميع البدنة أو البقرة مكان الشاة فهل يكون الجميع واجبا حتى لا يجوز أكل شئ منه أم الواجب السبع فقط حتى يجوز الاكل من الباقي فيه وجهان مشهوران ونظيره الخلاف في مسح كل الرأس وتطويل القيام والركوع والسجود وإخراج بعير عن خمسة أبعرة في الزكاة وقد سبق بيان هذه المسائل في باب صفة الوضوء وفي الصلاة والزكاة * قال البندنيجي
(٣٩٧)