روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٥
للكعبة، ومن هذا القبيل، الذبح عند استقبال السلطان، فإنه استبشار بقدومه، نازل منزلة ذبح العقيقة لولادة المولود، ومثل هذا لا يوجب الكفر، وكذا السجود للغير تذللا وخضوعا. وعلى هذا، إذا قال الذابح: باسم الله وباسم محمد، وأراد: أذبح باسم الله، وأتبرك باسم محمد، فينبغي أن لا يحرم. وقول من قال:
لا يجوز ذلك، يمكن أن يحمل على أن اللفظة مكروهة، لان المكروه، يصح نفي الجواز والإباحة المطلقة عنه.
ووقعت منازعة بين جماعة ممن لقيناهم من فقهاء قزوين في أن من ذبح باسم الله واسم رسول الله (ص)، هل تحل ذبيحته؟ وهل يكفر بذلك؟ وأفضت تلك المنازعة إلى فتنة، والصواب ما بيناه. وتستحب الصلاة على النبي (ص) عند الذبح، نص عليه في الام، قال ابن أبي هريرة: لا تستحب ولا تكره.
قلت: أتقن الامام الرافعي رحمه الله هذا الفصل، ومما يؤيد ما قاله، ما ذكره الشيخ إبراهيم المروروذي في تعليقه، قال: وحكى صاحب التقريب عن الشافعي رحمه الله: أن النصراني إذا سمى غير الله تعالى، كالمسيح، لم تحل ذبيحته، قال صاحب التقريب: معناه أنه يذبحها له، فأما إن ذكر المسيح على معنى الصلاة على رسول الله (ص)، فجائز. قال: وقال الحليمي: تحل مطلقا، وإن سمى المسيح. والله أعلم.
الخامسة: المستحب في الإبل النحر، وهو قطع اللبة أسفل العنق، وفي البقر والغنم الذبح، وهو قطع الحلق أعلى العنق. والمعتبر في الموضعين، قطع الحلقوم والمرئ. فلو ذبح الإبل ونحر البقر والغنم، حل، ولكن ترك المستحب، وفي كراهته قولان، المشهور: لا يكره.
السادسة: يستحب أن ينحر البعير قائما على ثلاث قوائم معقول الركبة،
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة فصل: فيمن تجب عليه الزكاة 3
2 فصل: في نوعي الزكاة، وهما زكاة الأبدان الأموال 5
3 باب زكاة النعم 6
4 شروطها 6
5 فرع: في تسمية ولد الناقة 7
6 فرع: لا شئ في البقر حتى تبلغ ثلاثين 8
7 فصل: لا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين 8
8 فرع: ما بين الفريضتين يسمى وقصا 8
9 فصل: الشاة الواجبة فيما دون خمسة وعشرين من الإبل 9
10 فرع: إذا وجبت شاة عن خمس من الإبل فأخرج بعيرا أجزأه 10
11 فرع: الشاة الواجبة في الإبل يشترط كونها صحيحة 11
12 فصل: فيما إذا ملك خمسا وعشرين من الإبل 12
13 فصل: فيما إذا بلغت ماشيته حدا يخرج فرضه بحسابين 13
14 فرع: إذا بلغت البقر مائة وعشرين 16
15 فرع: لو أخرج صاحب المائتين من الإبل حقتين.. الخ 16
16 فصل: من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده 17
17 فرع: إذا وجبت عليه جذعة فأخرج بدلها فأخرج بدلها ثنية ولم يطلب جبرانا 18
18 فرع: لو أخرج المالك عن جبرانين شاتين وعشرين درهما 19
19 فرع: لو لزمه بنت لبون فلم يجدها ووجد ابن لبون وحقه 19
20 فرع: لا يدخل الجبران في زكاة الغنم والبقر 20
21 فصل: في صفة المخرج في الكمال والنقصان 20
22 فرع: إذا أخرج صحيحة من المال المنقسم إلى الصحاح والمراض 20
23 باب الخلطة 27
24 فصل: نوعا الخلطة يشتركان في اعتبار شروط 27
25 فصل: الخلطة تؤثر في المواشي بلا خلاف 30
26 فصل: أخذ الزكاة من مال الخليطين قد يقتضي التراجع بينهما 31
27 فرع: في كيفية الرجوع 32
28 فرع: فيما لو ظلم الساعي 33
29 فرع: في خلطة الاشتراك 33
30 فرع: متى ثبت الرجوع وتنازعا في قيمة المأخوذ 33
31 فصل: في اجتماع الخلطة والانفراد في حول واحد 33
32 فرع: في صور بناها الأصحاب على هذه الاختلافات 35
33 فرع: في طريان خلطة الشيوع 36
34 فرع: إذا طرأ الانفراد على الخلطة 37
35 فصل: إذا اجتمع في ملك الواحد ماشية مختلطة وغير مختلطة من جنسها 38
36 فرع: فيما إذا خالط ببعض ماله واحدا وببعضه آخر ولم يخالط أحد خليطيه الاخر 39
37 فرع: الاعتبار في النتاج بالانفصال 43
38 فرع: لو باع النصاب أو بادل قبل الحول ووجد المشترى به عيبا قديما 44
39 فرع: حكم الإقالة حكم الرد بالعيب في جميع ما ذكر 46
40 فرع: لو ارتد في أثناء الحول 46
41 فرع: إذا مات في أثناء الحول وانتقل المال إلى وارثه 46
42 فرع: لا فرق في انقطاع الحول بالمبادلة والبيع في أثنائه 46
43 فرع: السائمة التي تعمل كالنواضح وغيرها فيها وجهان 48
44 فرع: هل يعتبر القصد في العلف والسوم 48
45 فرع: لو كان له أربعون شاة فضلت واحدة ثم وجدها 50
46 فرع: لو دفن ماله بموضع ثم نسيه ثم تذكر 51
47 فرع: لو أسر المالك وحيل بينه وبين ماله 51
48 فرع: في أحوال الدين الثابت على الغير 51
49 فرع: المال الغائب 52
50 فصل: إذا باع مالا زكويا قبل تمام الحول بشرط الخيار 52
51 فرع: اللقطة في السنة الأولى باقية على ملك المالك 53
52 فصل: الدين هل يمنع وجوب الزكاة؟ 53
53 فرع: في علة قولنا الدين يمنع الزكاة 54
54 فرع: فيمن ملك أربعين شاة فاستأجر من يرعاها فحال حولها 55
55 فرع: إذا ملك مالين زكويين 55
56 فرع، إذا قلنا الدين يمنع الزكاة فسواء دين الله عز وجل ودين الآدمي 56
57 فرع، إذا قلنا الدين لا يمنع الزكاة فمات قبل الأداء واجتمع الدين والزكاة في تركته 56
58 فصل: إذا أحرز الغانمون الغنيمة فينبغي للامام أن يعجل قسمتها 57
59 فصل: إذا أصدقها أربعين شاة سائمة بأعيانها 57
60 فصل: إذا أجر دارا أربع سنين بمائة دينار معجلة وقبضها: ففي كيفية إخراج زكاتها قولان 59
61 فرع: إذ باع شيئا بنصاب من النقد وقبضه ولم يقبض المشترى المبيع حتى حال الحول فهل يجب على البائع إخراج الزكاة؟ 60
62 فرع: إذا أوصى لانسان بنصاب ومات الموصي ومضى حول من وقت موته قبل القبول 60
63 باب أداء الزكاة 60
64 هو واجب على الفور بعد التمكن 60
65 الأداء يفتقر إلى فعل ونية 60
66 أضرب الفعل وهي ثلاثة 60
67 الضرب الأول: أن يفرق المالك بنفسه، وهو جائز في الأموال الباطنة 61
68 الضرب الثاني: أن يصرف إلى الامام، وهو جائز 61
69 الضرب الثالث: أن يوكل في الصرف إلى الامام أو التفرقة على الأصناف حيث تجوز التفرقة بنفسه، وهو جائز 61
70 فرع: إذا ناب في إخراج الزكاة عن المالك غيره 65
71 فرع: لو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة، لم تسقط عنه الزكاة 67
72 فصل: ينبغي للامام أن يبعث السعاة لاخذ الزكوات 67
73 فرع: يستحب للساعي أن يدعو لرب المال 68
74 باب تعجيل الزكاة 70
75 مال الزكاة ضربان 70
76 الأول: متعلق بالحول 70
77 الثاني: غير متعلق بالحول 72
78 فرع: عد الأئمة ما يقدم على وقت وجوبه من الحقوق المالية ما لا يقدم في هذا الباب 72
79 فصل: شرط كون المعجل مجزئا بقاء القابض بصفة الاستحقاق في آخر الحول 73
80 فرع: إذا أخذ الامام من المالك قبل أن يتم حوله مالا للمساكين 74
81 فصل: إذا دفع الزكاة المعجلة إلى الفقير وقال إنها معجلة 77
82 فرع: إذا قال إمام الحرمين وغيره: لا يحتاج مخرج الزكاة إلى لفظ أصلا 78
83 فرع: إذا قال هذه زكاتي أو صدقتي المفروضة 78
84 فرع: من موانع المعجل أن تكون زكاة تلف النصاب بحيث يثبت الاسترداد بهذا السبب 79
85 فصل: متى ثبت الاسترداد، فإن كان المعجل تالفا، فعليه ضمانه بمثله إن كان مثليا، وإلا فقيمته 79
86 فرع: المعجل مضموم إلى ما عند المالك 80
87 فرع: لو عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين من الإبل.. الخ 81
88 باب حكم تأخير الزكاة 82
89 فرع: إمكان الأداء شرط في الضمان 82
90 فرع: لو تم الحول على خمس من الإبل فتلف واحد قبل التمكن 83
91 فرع: إمكان الأداء ليس المراد به مجرد تمكنه من إخراج الزكاة 83
92 فصل: في كيفية تعلق الزكاة بالمال 85
93 فرع: إذا باع مال الزكاة بعد الحول قبل إخراجها 85
94 فرع: إذا ملك أربعين شاة فحال عليها حول ولم يخرج زكاتها حتى حال آخر 88
95 فرع: إذا رهن مال الزكاة 89
96 باب زكاة المعشرات 90
97 فرع: لا يكفي في وجوب الزكاة كون الشئ مقتاتا على الاطلاق 93
98 فصل: النصاب معتبر في المعشرات، وهو خمسة أوسق 93
99 فصل: لا فرق بين ما تنبته الأرض المملوكة والمستأجرة في وجوب العشر 95
100 فرع: النواحي التي يؤخذ منها الخراج ولا يعرف كيف كان حالها في الأصل 95
101 فرع: الخراج المأخوذ ظلما لا يقوم مقام العشر 96
102 فصل: ثمار البساتين وغلة القرية الموقوفين أو الرباطات... الخ لا زكاة فيها 96
103 فصل: في الحال الذي يعتبر فيه بلوغ المعشر خمسة أوسق 97
104 فصل: لا يضم التمر إلى الزبيب في إكمال النصاب 98
105 فرع: هل تثبت خلطتا الشيوع والجوار أم الشيوع فقط؟ 99
106 فصل: لا تضم ثمرة العام الثاني إلى ثمرة العام الأول في إكمال النصاب 101
107 فرع: من مواضع اختلاف إدراك الثمر نجد وتهامة 102
108 فصل: لا يضم زرع عام إلى زرع عام آخر في إكمال النصاب 102
109 فرع: قال الشافعي رضي الله عنه: الذرة تزرع مرة فتخرج فتحصد... الخ 104
110 فصل: يجب فيما سقي بماء السماء من الثمار والزروع العشر 104
111 فرع: قال القاضي ابن كج: لو اشترى الماء كان الواجب نصف العشر 105
112 فرع: إذا اجتمع في الزرع الواحد السقي بماء السماء والنضح 106
113 فرع: لو اختلف المالك والساعي في أنه بماذا سقي 107
114 فرع: لو سقى زرعا بماء السماء وآخر بالنضح ولم يبلغ واحد منهما نصابا 107
115 فصل: إذا كان الذي يملكه من الثمار والحبوب نوعا واحدا 107
116 فرع: إذا حضر الساعي لاخذ العشر كيل لرب المال تسعة وأخذ الساعي العاشر 108
117 فصل: في وقت وجوب زكاة النخل والعنب 108
118 فصل: خرص الرطب والعنب اللذين تجب فيهما الزكاة مستحب 110
119 فرع: هل يكفي أن يكون خارص أم لابد من خارصين؟ 110
120 فرع: هل الخرص عبرة أو تضمين؟ 111
121 فرع: إذا أصابت الثمار آفة سماوية أو سرقت في الشجرة... الخ 112
122 فرع: تصرف المالك فيما خرص عليه بالبيع والاكل وغيرهما مبنى على قولي التضمين والعبرة 113
123 فرع: إذا ادعى المالك هلاك الثمار المخروصة عليه أو بعضها 114
124 فرع: إذا ادعى المالك إجحافا في الخرص 115
125 فصل: إذا أصاب النخل عطش 116
126 باب زكاة الذهب والفضة 117
127 فرع: إذا كان له دراهم أو دنانير مغشوشة فلا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابا 119
128 فرع: يكره للامام ضرب الدراهم المغشوشة، ويكره للرعية ضرب الدراهم وإن كانت خالصة لأنه من شأن الامام 119
129 فرع: لو كان له إناء من ذهب وفضة وزنه ألف... الخ 119
130 فرع: لو ملك مائة درهم في يده وله مائة مؤجلة على ملئ 120
131 فصل: لا زكاة فيما سوى الذهب والفضة من الجواهر 121
132 فصل: هل تجب الزكاة في الحلي المباح؟ 121
133 فرع: حكم القصد الطارئ في جميع ما ذكر حكم للمقارب 122
134 فرع: إذا قلنا لا زكاة في الحلي، فانكسر، فله أحوال 122
135 فصل: فيما يحل ويحرم من الحلي 123
136 فرع: جميع ما سبق هو فيما يتحلى به لبسا، فإما الأواني من الذهب والفضة فيحرم على النساء والرجال جميعا استعمالها 126
137 فرع: إذا أوجبنا الزكاة في الحلي المباح فاختلف قيمته ووزنه 126
138 باب زكاة التجارة 127
139 فصل: الحول معتبر في زكاة التجارة بلا خلاف، النصاب معتبر أيضا 128
140 فرع: لو تم الحول وقيمة سلعته دون النصاب 129
141 فرع: في بيان ابتداء حول التجارة 130
142 فصل: ربح مال التجارة ضربان 130
143 فرع: ملك عشرين دينارا فاشترى بها عرضا للتجارة ثم باعه بعد ستة أشهر.. الخ 132
144 فصل: إذا كان مال التجارة حيوانا 133
145 فصل: قدر زكاة التجارة ربع العشر كالنقد 134
146 فرع: فيما يقوم به مال التجارة 135
147 فصل: تصرف التاجر في مال التجارة بالبيع بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء 138
148 فصل: فيما إذا كان مال التجارة تجب الزكاة في عينه 138
149 فرع: لو اشترى نخيلا للتجارة فأثمرت.. الخ 140
150 فرع: لو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر للقنية وجب العشر في الزرع وزكاة التجارة في الأرض 141
151 فصل: في زكاة مال القراض 141
152 باب الزكاة المعدن والركاز 143
153 فرع: إذا اشترطنا النصاب فليس من شرطه أن ينال في الدفعة الواحدة نصابا 144
154 فرع: إذا نال من المعدن دون نصاب وهو يملك من جنسه نصابا فصاعدا 145
155 فرع: لا يمكن ذمي من حفر معادن دار الاسلام والاخذ منها 146
156 فرع: لو استخرج اثنان من معدن نصابا، فوجوب الزكاة يبنى على ثبوت الخلطة في غير المواشي 147
157 فصل: الركاز دفين الجاهلية ويجب فيه الخمس 147
158 فرع: لو كان الموجود على ضرب الاسلام بأن كان عليه شئ من القرآن أو اسم ملك من ملوك الاسلام لم يملكه الواحد بمجرد الوجدان بل يرده إلى مالكه إن علمه 148
159 فرع: الكنز الموجود بالصفة المتقدمة تارة يوجد في دار الاسلام وتارة في دار الحرب 149
160 فرع: إذا تنازع بائع الدار ومشتريها في ركاز وجد فيها 151
161 فرع: إذا اعتبرنا النصاب في الركاز لم يشترط كون الموجود نصابا 151
162 فرع: حكم الذمي في الركاز حكمه في المعدن 152
163 باب زكاة الفطر 152
164 فصل: الفطرة يجوز تعجيلها من أول شهر رمضان على المذهب 154
165 فصل: الفطرة قد يؤديها عن نفسه وقد يؤديها عن غيره 154
166 فرع: الفطرة الواجبة على الغير هل تلاقي المؤدى عنه ثم يتحمل عنه المؤدي أم تجب على المؤدي ابتداء؟ 155
167 فرع: لو أخرجت الزوجة فطرة نفسها مع يسار الزوج بغير إذنه ففي إجرائها وجهان 156
168 فرع: تجب فطرة الرجعية كنفقتها 157
169 فرع: لا تجب على المسلم فطرة عبده ولا زوجته ولا قريبه الكفار 157
170 فرع: تجب فطرة العبد المشترك وفطرة من بعضه حر 157
171 فرع: المدبر وأم الولد والمعلق عتقه على صفة تجب فطرتهم على السيد: وتجب فطرة المرهون والجاني والمستأجر 157
172 فرع: العبد ينفق على زوجته من كسبه ولا يخرج الفطرة عنها 158
173 فرع: إذا أوصى بمنفعة عبد لرجل وبرقبته لاخر، ففطرته على الموصى له بالرقبة قطعا 158
174 فرع: إذا مات المؤدى عنه بعد دخول الوقت وقبل إمكان الأداء لم تسقط الفطرة على الأصح 159
175 فصل: يشترط في مؤدي الفطرة ثلاثة أمور 159
176 الأول: الاسلام 159
177 الثاني: الحرية 159
178 الثالث: اليسار 160
179 فرع: لو فضل معه عما لا يجب عليه بعض صاع لزمه إخراجه على الأصح 161
180 فصل: الواجب في الفطرة صاع من أي جنس أخرجه 162
181 فرع: كل ما يجب فيه العشر فهو صاع لاخراج الفطرة 163
182 فرع: لا يجزئ المسوس والمعيب 164
183 فرع: في الواجب من الأجناس المجزئة ثلاثة أوجه 164
184 فرع: قد يخرج الواحد الفطرة عن شخصين من جنسين 165
185 فرع: إذا أوجبنا غالب قوت البلد وكانوا يقتاتون أجناسا لا غالب فيها، أخرج ما شاء 166
186 فصل: في مسائل مهمة 166
187 باب قسم الصدقات 169
188 أصناف الصدقات 170
189 الصنف الأول: الفقير 170
190 فرع: المعتبر في عجزه عن الكسب عجزه عن كسب يقع موقعا من حاجته لا عن أصل الكسب 171
191 فرع: لا يشترط في الفقر الزمانة والتعفف عن السؤال 171
192 فرع: المكفي بنفقة أبيه أو غيره ممن تلزمه نفقته، والفقيرة التي ينفق عليها زوج غني، هل يعطيان من سهم الفقراء؟ 171
193 الصنف الثاني: المسكين 173
194 الصنف الثالث: العامل 175
195 الصنف الرابع: المؤلفة 176
196 الصنف الخامس: الرقاب 177
197 فرع: إذا استغنى المكاتب عما أعطيناه أو عتق بتبرع السيد بإعتاقه أو إبرائه... الخ 178
198 فرع: للمكاتب أن يتجر بما أخذه طلبا للزيادة وحصول الأداء والغارم كالمكاتب 178
199 فرع: نقل بعض الأصحاب للامام أن للمكاتب أن ينفق ما أخذ ويؤدي النجوم من كسبه 179
200 الصنف السادس: الغارمون 179
201 فرع: إنما يعطي الغارم عند بقاء الدين 181
202 فرع: يجوز الدفع إلى الغريم بغير إذن صاحب الدين 182
203 فرع: لو أقام بينة أنه غرم وأخذ الزكاة، ثم بان كذب الشهود، ففي سقوط الفرض قولان 182
204 الصنف السابع: في سبيل الله 183
205 الصنف الثامن: ابن السبيل 184
206 فصل: في الصفات المشترطة في جميع الأصناف 184
207 فصل: في كيفية الصرف إلى المستحقين وما يتعلق به 185
208 فرع: من لا يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة 187
209 فرع: ابن السبيل يعطى ما يبلغه مقصده 187
210 فرع: هل يدفع إلى ابن السبيل جميع كفايته أو ما زاد بسبب السفر؟ 188
211 فرع: الغازي يعطى النفقة والكسوة مدة الذهاب والرجوع 188
212 فرع: إنما يعطى الغازي إذا حضر وقت الخروج ليهيئ به أسباب سفره 188
213 فرع: المؤلف يعطى ما يراه الامام 189
214 فرع: العامل استحقاقه بالعمل 189
215 فرع: إذا اجتمع في شخص صفتان، فهل يعطى بهما أم بأحدهما فقط؟ 190
216 فرع: التسوية بين الأصناف واجبة 192
217 فرع: إذا عدم في بلد جميع الأصناف وجب نقل الزكاة إلى أقرب البلاد إليه 193
218 فرع: إذا أوصى للفقراء والمساكين وسائر الأصناف أو وجب عليه كفارة أو نذر، فالمذهب في الجميع جواز النقل 194
219 فرع: صدقة الفطر كسائر الزكوات في جواز النقل ومنعه 194
220 فرع: حيث جاز النقل أو وجب فمؤونته على رب المال 195
221 فرع: لو كان المال ببلد والمالك ببلد فالاعتبار ببلد المال 195
222 فرع: أرباب الأموال صنفان 196
223 فصل: يشترط في الساعي كونه مسلما مكلفا عدلا حرا فقيها بأبواب الزكاة 197
224 فصل: وسم النعم جائز في الجملة 197
225 فرع: يجوز خصاء ما يؤكل لحمه في صغره لطيب لحمه، ولا يجوز في كبره 198
226 فصل: في مسائل متفرقة 198
227 باب صدقة التطوع 202
228 فصل: كانت محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأظهر تشريفا له 202
229 فصل: يكره التصدق بالردئ وبما فيه شبهة 203
230 فصل: من فضل عن حاجته وحاجة عياله وعن دينه مال، هل يستحب له التصدق بجميع الفاضل؟ 203
231 كتاب الصيام 207
232 فرع: إذا صمنا بقول واحد تفريعا على الأظهر فلم نر الهلال بعد ثلاثين، فهل نفطر؟ 209
233 فرع: هل يثبت هلال رمضان بالشهادة على الشهادة؟ 210
234 فرع: لا يجب مما يقتضيه حساب المنجم الصوم عليه ولا على غيره 210
235 فرع: إذا قبلنا قول الواحد في الصوم 211
236 فرع: لا يثبت هلال شوال إلا بعدلين 212
237 فرع: إذا رئي هلال رمضان في بلد ولم ير في الاخر، فإن تقارب البلدان فحكمهما حكم البلد الواحد 212
238 فرع: إذا رأى الهلال بالنهار يوم الثلاثين فهو لليلة المستقبلة سواء كان قبل الزوال أو بعده 214
239 فصل: لا يصح الصوم إلا بالنية 214
240 فرع: تبييت النية شرط في صوم الفرض 215
241 فرع: يصح صوم النفل بنية قبل الزوال 216
242 فرع: ينبغي أن تكون النية جازمة 216
243 فصل: لا بد للصائم من الامساك عن المفطرات 219
244 فرع: من المفطرات دخول شئ جوفه 220
245 فرع: لا بأس بالاكتحال للصائم 221
246 فرع: لو أوصل الدواء إلى داخل لحم الساق أو غرز فيه السكين فوصلت مخه لم يفطر 222
247 فرع: لو ابتلع طرف خيط في الليل وطرفه الاخر خارج فأصبح كذلك، فإن تركه لم تصح صلاته، وإن نزعه أو ابتلعه لم يصح صومه 222
248 فرع: من قيود المفطر وصوله بقصد 223
249 فرع: ابتلاع الريق لا يفطر بشروط 223
250 فرع: النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم فلا تضر 224
251 فرع: إن تمضمض فسبق الماء إلى جوفه أو استنشق فسبق إلى دماغه 225
252 فرع: إذا بقي طعام في خلل أسنانه فابتلعه عمدا أفطر 225
253 فرع: المني إن خرج بالاستمناء فطر، وإن خرج بمجرد فكر نظر بشهوة لم يفطر 226
254 فرع: تكره القبلة لمن حرك شهوته ولا يأمن على نفسه 226
255 فرع: لو اقتلع نخامة من باطنه ولفظها لم يفطر على المذهب الذي قطع به الحناطي وكثيرون 226
256 فرع: الأحوط للصائم أن لا يأكل حتى يتقين غروب الشمس 228
257 فرع: إذا طلع الفرج وفي فيه طعام فليلفظه، ويصح صومه 229
258 فصل، في شروط الصوم 230
259 الشرط الأول: النقاء من الحيض والنفاس 230
260 الشرط الثاني: الاسلام 231
261 الشرط الثالث: العقل 231
262 الشرط الرابع: الوقت قابل للصوم... الخ 232
263 فصل: في سنن الصوم 233
264 فصل: في مبيحات الفطر في رمضان وأحكامه 234
265 فرع: في أحكام الفطر 236
266 فرع: لا يجب التتابع في قضاء رمضان، لكن يستحب 236
267 فصل: في الامساك تشبها بالصائمين 236
268 فصل: أيام رمضان متعينة لصومه 238
269 فصل: تجب الكفارة على من أفسد صوم يوم من رمضان بجامع تام 238
270 فرع: تجب الكفارة بالزنا وجماع أمته واللواط وإتيان البهيمة 242
271 فرع: إذا ظن أن الصبح لم يطلع فجامع ثم بان خلافه فحكم الافطار سبق، ولا كفارة لعدم الاثم 243
272 فرع: من رأى هلال رمضان وحده لزمه صومه 243
273 فرع: لو أفطر بجماع ثم جامع ثانيا في ذلك اليوم، فلا كفارة للجماع الثاني 243
274 فرع: لو أفسد صومه بجماع ثم أنشأ سفرا طويلا في يومه لم تسقط الكفارة على المذهب 243
275 فرع: كمال صفة الكفارة 244
276 فرع: لو كان من لزمته هذه الكفارة فقيرا، فهل له صرفها إلى أهله وأولاده؟ 244
277 فرع: إذا عجز عن جميع خصال الكفارة، فهل تستقر في ذمته، 245
278 فصل: في الفدية 246
279 فرع: إذا أفطر بغير الجماع عمدا وفي نهار رمضان، هل تلزمه الفدية مع القضاء 249
280 باب صوم التطوع 251
281 فصل: صوم التطوع منه ما يتكرر بتكرر السنين ومنه ما يتكرر الشهور ومنه ما يتكرر بتكرر الأسابيع 252
282 كتاب الاعتكاف فرع: ليلة القدر أفضل ليالي السنة 255
283 فصل: أركان الاعتكاف 257
284 الركن الأول: اللبث 257
285 فصل: يحرم على المعتكف الجماع 258
286 فرع: للمعتكف أن يرجل رأسه ويتطيب ويتزوج ويزوج الخ 259
287 فرع: يجوز أن يأكل في المسجد 259
288 فصل: يصح الاعتكاف بغير صوم 260
289 الركن الثاني: النية. 261
290 الركن الثالث: الاسلام والعقل والنقاء عن الحيض والجنابة 262
291 فرع: لا يصح اعتكاف الكافر والمجنون والمغمى عليه والسكران 263
292 فرع: لا يصح اعتكاف الحائض ولا الجنب 264
293 الركن الرابع: المعتكف، وهو المسجد 265
294 فرع: إذا نذر الاعتكاف في مسجد بعينه، فإن عين المسجد الحرام، تعين 265
295 فصل: من نذر اعتكاف مدة وأطلق 266
296 فصل: في استتباع الليالي الأيام وعكسه 267
297 فصل: إذا نذر اعتكافا متتابعا وشرط الخروج إن عرض عارض صح شرطه على المذهب 268
298 فرع: فيما يقطع التتابع في الاعتكاف المتتابع ويخرج إلى الاستئناف 270
299 فرع: لا يجوز الخروج لعيادة المريض ولا لصلاة الجنازة 271
300 فرع: إذا فرغ من قضاء الحاجة واستنجى فله أن يتوضأ خارج المسجد 272
301 فرع: إذا حاضت المرأة المعتكفة لزمها الخروج 272
302 فرع: المرض العارض للمعتكف 272
303 فرع: لو خرج ناسيا أو مكرها لم ينقطع تتابعه 273
304 فرع: يجب الخروج لصلاة الجمعة، ويبطل به الاعتكاف على الأظهر 274
305 فرع: كل ما قطع التتابع يحوج إلى الاستئناف بنية جديدة 274
306 كتاب الحج فصل، ينقسم الناس في الحج إلى من يصح له الحج، ومن يصح منه بالمباشرة، ومن يقع له عن حجة الاسلام، ومن يجب عليه 276
307 فرع: الاستطاعة نوعان 277
308 النوع الأول: استطاعة مباشرة بنفسه، وتتعلق بخمسة أمور 277
309 الأمر الأول: الراحلة 278
310 الامر الثاني: الزاد 280
311 الامر الثالث: الطريق 282
312 الامر الرابع: البدن 286
313 الامر الخامس: إمكان السير 287
314 النوع الثاني: استطاعة تحصيله بغيره 287
315 فرع: من به علة يرجى زوالها، ليس له أن يستنيب من حج عنه 289
316 فرع: لا يجزئ الحج عن المعضوب بغير إذنه 289
317 فصل: في الاستئجار للحج 292
318 فرع: إذا لم يشرع الأجير في الحج في السنة الأولى لعذر أو لغيره 294
319 فرع: الاستئجار في جميع الأعمال ضربان 295
320 فرع: لو استأجر إنسان عن الميت من مال نفسه تبرعا فهو كاستئجار المعضوب لنفسه، فله الخيار 298
321 فرع: لو قدم الأجير الحج على السنة المعينة جاز 298
322 فرع: للقول بإثبات أصل الحط 299
323 فرع: إذا استأجره للقران فتارة يمتثل وتارة يعدل إلى جهة أخرى 301
324 فرع: إذا استأجره للتمتع فامتثل فهو كما لو أمره بالقران فامتثل 302
325 فرع: لو استأجره للافراد فامتثل، فذاك 303
326 فرع: إذا جامع الأجير فسد حجه 303
327 فرع: إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه، فهل يجوز البناء على حجه؟ 304
328 فرع: إذا مات الأجير في أثناء الحج فله أحوال 305
329 فرع: إذا أحصر الأجير فله التحلل 306
330 فصل: إذا اجتمعت شرائط وجوب الحج وجب على التراخي 307
331 فصل، حجة الاسلام في حق من يتأهل لها تقدم على حجة القضاء 308
332 باب مواقيت الحج 310
333 فرع: لو أحرم بالحج في غير أشهره لم ينعقد حجا 311
334 فصل: في الميقات المكاني 312
335 فرع: إذا انتهى الأفقي إلى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة أو القرآن، حرم عليه مجاوزته غير محرم 314
336 فرع: إذا مر الأفقي بالميقات غير مريد نسكا، فإن لم يكن على قصد التوجه إلى مكة، ثم عن له قصد النسك يعد مجاوزة الميقات، فميقاته حيث عن له 314
337 فرع: من مسكنه بين الميقات ومكة، فميقاته القرية التي يسكنها أو الحالة التي ينزلها البدوي 314
338 فرع: يستحب لمن يحرم من ميقات شرعي أن يحرم من طرفه الأبعد من مكة 314
339 فرع: لو سلك البحر أو طريقا في البر لا ينتهي إلى شئ من المواقيت المعينة، فميقاته محاذاة المعين 315
340 فرع: لو جاء من ناحية لا يحاذي في طريقها ميقاتها، لزمه أن يحرم إذا لم يبق بينه وبين مكة إلا مرحلتان 316
341 فصل: إذا جاوز موضعا وجب الاحرام منه غير محرم، أثم 316
342 فصل: هل الاحرام من الميقات أفضل أم من فوقه؟ 317
343 فصل، في ميقات العمرة 318
344 فرع: أفضل البقاع من أطراف الحل لاحرام العمرة: الجعرانة 319
345 باب بيان وجوه الاحرام وما يتعلق بها 320
346 فرع: يجب على القارن دم كدم التمتع 322
347 فصل: من هو المتمتع 322
348 شروط وجوب الدم 322
349 الشرط الأول: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام 322
350 الشرط الثاني: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج 324
351 الشرط الثالث: أن تقع العمرة والحج في سنة واحدة 325
352 الشرط الرابع: أن لا يعود إلى الميقات بأن أحرم بالحج من نفس مكة واستمر 325
353 الشرط الخامس: هل يشترط وقع النسكين عن شخص واحد؟ 325
354 الشرط السادس: نية المتمتع 327
355 الشرط السابع: أن يحرم بالعمرة من الميقات 327
356 الشرط الثامن: وقوع النسكين في شهر واحد. مختلف فيه 328
357 فصل: المتمتع يلزمه دم شاة بصفة الأضحية 328
358 باب الاحرام 334
359 فرع: الاحرام حالان 335
360 فرع: هل الأفضل إطلاق الاحرام أن تعيينه؟ 335
361 فصل: إذا أحرم عمرو بما أحرم به زيد جاز 336
362 فرع: لو تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف للحج طواف الإفاضة ثم بان أنه كان محدثا في طواف العمرة، لم يصح طوافه ذلك ولا سعيه بعده 343
363 فصل: في سنن الاحرام 346
364 فرع: يستحب أن يتطيب للاحرام 348
365 فرع: يستحب للمرأة أن تخضب يديها إلى الكوعين بالحناء قبل الاحرام 348
366 فرع: إذا أراد الاحرام نزع المخيط ولبس إزارا ورداء ونعلين 349
367 فرع: إذا صلى نوى ولبى 349
368 فرع: السنة أن يكثر من التلبية في دوام الاحرام 350
369 باب دخول مكة وما يتعلق به 352
370 فرع: هل الأفضل دخول مكة ماشيا أم راكبا؟ 354
371 فرع: ما يستحب من القول إذا وقع بصره على البيت 354
372 فصل: من قصد مكة لا لنسك، له حالان 355
373 أحدهما: أن لا يكون ممن يتكرر دخوله بأن دخلها لزيارة أو تجارة أو رسالة 355
374 الحال الثاني: أن يكون ممن يتكرر دخوله 356
375 فصل: في أحكام الطواف 357
376 للطواف ثمانية وظائف مختلف في بعضها 357
377 الواجب الأول: الطهارة عن الحدث والنجس وستر العورة 357
378 الواجب الثاني: الترتيب 358
379 الواجب الثالث: أن يكون خارجا بجميع بدنه عن جميع البيت 360
380 الواجب الرابع: أن يقع الطواف في المسجد الحرام 361
381 الواجب الخامس: العدد 362
382 الواجب السادس: مختلف فيه، وهو أنه إذا فرغ من الطواف، صلى ركعتين، وهل هما واجبتان أم سنة؟ 362
383 الواجب السابع: مختلف فيه، وهو النية 363
384 الواجب الثامن: مختلف فيه، وهو الموالاة بين الطواف السبع 364
385 سنن الطواف، وهي خمس 365
386 الأولى: أن يطوف ماشيا، ولا يركب إلا لعذر مرض أو نحوه 365
387 الثانية: أن يستلم الحجر الأسود بيده في ابتداء الطواف ويقبله ويضع جبهته عليه 365
388 الثالثة: الدعاء 366
389 الرابعة: الرمل 367
390 الخامسة: الاضطباع 369
391 فصل: في السعي 369
392 فرع: في واجبات السعي وشروطه 371
393 فصل: في الوقوف وما يتعلق به 372
394 فرع: في الحج أربع خطب مسنونة 374
395 فرع: في بيان الوقوف بعرفة 375
396 فرع: في أي موضع وقف من عرفة أجزأه 376
397 فرع: وقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر 377
398 فرع: إذا غلط الحجاج فوقفوا في غير يوم عرفة 377
399 فصل: في المبيت بالمزدلفة وما يتعلق به 379
400 فصل: في الدفع إلى منى وما يتعلق به 380
401 فرع: الحلق في وقته في الحج والمعرة 381
402 فرع: وقت حلق المعتمر إذا فرغ من السعي 382
403 فصل: أعمال الحج يوم النحر أربعة 382
404 فرع: للحج تحللان وللعمرة تحلل واحد 384
405 فصل: مبيت أربع ليال نسك في الحج 385
406 فصل: فيما يتعلق بالرمي 386
407 فرع: اليوم الأول من أيام التشريق يسمى يوم القر 387
408 فرع: السنة أن يرفع يده عند الرمي 389
409 فرع: في بيان ما يرمى 392
410 فرع: في حقيقة الرمي 392
411 فرع: العاجز عن الرمي بنفسه يستنيب من يرمي عنه 393
412 فصل: في طواف الوداع قولان، أظهرهما يجب، والثاني يستحب 394
413 فرع: هل طواف الوداع من جملة المناسك؟ 395
414 فصل: أعمال الحج ثلاثة أقسام: أركان، وأبعاض وهيئات 396
415 باب حج الصبي ومن في معناه 397
416 فصل: متى صار الصبي محرما بإحرام أو بإحرام وليه، فعل ما قدر عليه بنفسه، وفعل به الولي ما عجز عنه 398
417 فصل: القدر الزائد من النفقة بسبب السفر، هل في مال الصبي أو الولي؟ 398
418 فصل: يمنع الصبي المحرم من محظورات الاحرام 398
419 فرع: حكم المجنون حكم الصبي الذي لا يميز 400
420 فصل: لو بلغ الصبي في أثناء الحج 400
421 فصل: إذا طيب الولي الصبي أو ألبسه أو حلق رأسه 401
422 باب محرمات الاحرام وهي سبعة أنواع 401
423 النوع الأول: اللبس 401
424 النوع الثاني: التطيب: 405
425 النوع الثالث: دهن شعر الرأس واللحية 409
426 النوع الرابع: الحلق والقلم 411
427 النوع الخامس: الجماع 413
428 النوع السادس: مقدمات الجماع 418
429 النوع السابع: الاصطياد 418
430 فصل: ما ليس بمأكول من الدواب والطيور ضربان 420
431 فصل: جهات ضمان الصيد ثلاث: المباشرة والتسبب، واليد 422
432 فرع: لو دل الحلال محرما على صيد فقتله وجب الجزاء على المحرم ولا ضمان على الحلال 423
433 فرع: لو مات للمحرم قريب يملك صيدا، ورثه على المذهب 426
434 فرع: لو استعار المحرم صيدا أو أودع عنده. كان مضمونا عليه بالجزاء وليس له التعرض له 427
435 فرع: الناسي كالعامد في وجوب الجزاء، ولا يأثم 427
436 فرع: لو صال صيد على محرم أو في الحرم فقتله دفعا، فلا ضمان 428
437 فرع: لو ذبح صيدا في مخمصة وأكله ضمن 428
438 فرع: إذا ذبح المحرم صيدا لم يحل له الاكل منه 428
439 فصل: في بيان الجزاء 429
440 فرع: في بيان المثلي 430
441 فرع: يفدى الكبير من الصيد بالكبير من مثله من النعم... الخ 432
442 فرع: لو جرح صيدا فاندمل جرحه وصار زمنا 434
443 فرع: إذا اشترك محرمون في قتل صيد، حرمي أو غيره: لزمهم جزاء واحد 435
444 فرع: يجوز للمحرم أكل صيد ذبحه الحلال إذا لم يصده له 435
445 فصل: صيد حرم مكة حرام على المحرم والحلال 435
446 فرع: لو دخل الكافر الحرم وقتل صيد لزمه الضمان 437
447 فصل: قطع نبات الحرم حرام كاصطياد صيده 437
448 فرع: إذا أخذ غصنا من شجرة حرمية ولم يخلف فعليه ضمان النقصان وسبيله سبيل جرح الصيد 438
449 فرع: يجوز أخذ أوراق الأشجار لكن لا يخبطها 439
450 فرع: يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة وإن شاء ببدنة وما دونها بشاة 439
451 فرع: يكره نقل تراب الحرم وأحجاره إلى سائر البقاع 440
452 فصل: لا يتعرض لصيد حرم المدينة وشجره، وهو حرام على المذهب 440
453 فصل: وج، واد بصحراء الطائف، وصيده حرام على المذهب 441
454 فصل: النقيع ليس بحرم، ولكن حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابل الصدقة 441
455 فصل: المحظورات تنقسم إلى استهلاك كالحق، وإلى استمتاع كالطيب 442
456 باب موانع إتمام الحج بعد الشروع فيه 444
457 هي ستة أنواع 444
458 المانع الأول: الاحصار 444
459 المانع الثاني: الحصر الخاص الذي يتفق لواحد أو شر ذمة من الرفقة 447
460 المانع الثالث: الرق 447
461 المانع الرابع: الزوجية 449
462 المانع الخامس: منع الأبوين 450
463 المانع السادس: الدين 450
464 فصل: إذا تحلل المحصر، فإن كان نسكه تطوعا، فلا قضاء 450
465 فرع: لا فرق في جواز التحلل بالاحصار بين أن يتفق قبل الوقوف أو بعده 451
466 فصل: في حكم فوات الحج 452
467 باب الدماء 452
468 فصل: في كيفية وجوب الدماء وما يقوم مقامها 453
469 فصل: في بيان زمان إراقة الدماء ومكانها 456
470 فصل: في الأيام المعلومات والأيام المعدودات 458
471 باب الهدي 458
472 كتاب الضحايا 461
473 فصل، في شروط وأحكام التضحية 462
474 الشرط الأول: أن يكون المذبوح من النعم سواء الذكر والأنثى 462
475 فصل: في صفتها 462
476 فرع: في صفة الكمال 465
477 فصل: الشاة الواحدة لا يضحى بها إلا عن واحد 466
478 فرع: تجزئ البدنة عن سبعة، وكذا البقرة 467
479 الشرط الثاني: الوقت 468
480 الشرط الثالث: أهلية الذابح 468
481 الشرط الرابع: الذبح 470
482 فصل: في سنن الذبح وآدابه 473
483 فصل: من أراد التضحية فدخل عليه عشر ذي الحجة كره أن يحلق شعره أو يقلم ظفره حتى يضحى 478
484 فصل: أحكام الأضحية 479
485 النوع الأول: فيما يتعلق بتلفها وإتلافها 479
486 النوع الثاني: في عيبها 484
487 النوع الثالث: في ضلالها 487
488 النوع الرابع: في الاكل من الأضحية والهدي 489
489 النوع الخامس: الانتفاع بها، وما في معناه أو يخالفه 493
490 فصل: في مسائل منثورة 495
491 باب العقيقة 497
492 فصل: إنما يعق عن المولود من تلزمه نفقته 498
493 فصل: العقيقة جذعة ضأن أو ثنية معز كالأضحية 499
494 فصل: حكم العقيقة في التصدق منها والاكل... الخ كحكم الأضحية 499
495 فصل: ينوى عند ذبحها أنها عقيقة 499
496 فصل: يستحب أن لا يتصدق بلحمها نيئا بل يطبخه 499
497 فصل: يعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان 500
498 فصل: يستحب أن يسمى المولود في اليوم السابع 500
499 فصل: يستحب أن يحلق رأس المولود يوم السابع 500
500 فصل: يستحب أن يؤذن من ولد له ولد في أذنه 501
501 فصل: في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا فرع ولا عتيرة " 501
502 كتاب الصيد والذبائح الذبح والعقر أربعة أركان 505
503 الركن الأول: الذابح والعاقر يشترط كونه مسلما أو كتابيا 505
504 الركن الثاني: الذبيح 507
505 الركن الثالث: آلة الذبح والاصطياد 511
506 القسم الأول: المحددات الجارحة بحدها من الحديد كالسيف والسكين الخ فيحصل الذبح بجميعها ويحل الصيد المقتول بها، إلا الظفر والسن وسائر العظام فإنه لا يحل بها 511
507 القسم الثاني: الآلات المثقلات إذا أثرت بثقله دقا أو خنقا لم يحل الحيوان 512
508 القسم الثالث: الجوارح، فيجوز الاصطياد بجوارح السباع وبجوارح الطير 514
509 الركن الرابع: نفس الذبح وعقر الصيد 517
510 فصل: تستحب التسمية عند الذبح وعند إرسال الكلب والسهم 522
511 فصل: في بيان ما يملك به الصيد 522
512 فصل: من ملك صيدا ثم أفلت منه، لم يزل ملكه عنه 524
513 فصل: إذا تحول بعض حمام برجه إلى برج غيره 526
514 فرع: لو اختلطت حمامة مملوكة أو حمامات بحمامات مباحة محصورة لم يجز الاصطياد منها 527
515 فصل: في الاشتراك والازدحام على الصيد 528
516 فصل: في مسائل منثورة 535
517 كتاب الأطعمة الباب الأول: في حال الاختيار 537
518 فرع: يحل الضب والضبع والثعلب والأرنب واليربوع، ويحرم ابن آوى وابن مقرض على الأصح 538
519 فرع: تحرم البغاثة والرخصة 540
520 فرع: كل ذات طوق من الطير حلال 540
521 فصل: الحيوان الذي لا يهلكه الماء ضربان 541
522 فصل: إذا وجدنا حيوانا لا يمكن معرفة حكمه من كتاب ولا سنة، ولا استطابة ولا استخباث، ولا غير ذلك مما تقدم من الأصول، وثبت تحريمه في شرع من قبلنا، فهل يستصحب تحريمه؟ 544
523 فصل: يحرم أكل نجس العين والمتنجس 544
524 فرع: يكره أكل لحم الجلالة كراهة تنزيه على الأصح 544
525 فرع: السخلة المرباة بلبن الكلبة لها حكم الجلالة 545
526 فصل: الحيوان المأكول إنما يحل إذا ذبح الذبح المعتبر 546
527 فصل: كسب الحجام حلال 546
528 فصل: كل ما ضر، كالزجاج والحجر والسم، يحرم 548
529 الباب الثاني: في حال الاضطرار 548
530 المسألة الأولى: للمضطر إذا لم يجد حلالا أكل المحرمات 548
531 المسألة الثانية: في حد الضرورة 549
532 المسألة الثالثة: يباح للمضطر أن يأكل من المحرم ما يسد الرمق قطعا، ولا تحل الزيادة على الشبع قطعا 549
533 المسألة الرابعة: يجوز له التزود من الميتة إن لم يرجع الوصول إلى الحلال 550
534 المسألة الخامسة: إذا جوزنا الشبع فأكل ما سد رمقه ثم وجد لقمة حلالا لم يجز أن يأكل من المحرم حتى يأكلها، فإذا أكلها هل له الاتمام إلى الشبع؟ 550
535 المسألة السادسة: لو لم يجد المضطر إلا طعام غيره وهو غائب أو ممتنع من البذل، فهل يقتصر على سد الرمق أم له الشبع؟ 550
536 المسألة السابعة: المحرم الذي يضطر إلى تناوله قسمان: مسكر، وغيره 550
537 المسألة الثامنة: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير وهو غائب 552
538 المسألة التاسعة: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير وهو غائب 555
539 المسألة العاشرة: لو اضطر محرم ولم يجد إلا صيدا فله ذبحه وأكله 556
540 المسألة الحادية عشرة: لو وجد ميتتين إحداهما من جنس المأكل دون الأخرى، أو إحداهما طاهرة في الحياة دون الأخرى، كشاة وحمار أو كلب، فهل يتخير بينهما أم تتعين الشاة؟ 556
541 المسألة الثانية عشرة: ليس للعاصي بسفره أكل ميتة حتى يتوب 557
542 المسألة الثالثة عشرة: نص الشافعي أن المريض إذا وجد مع غيره طعاما يضره ويزيد في مرضه، جاز له تركه وأكل الميتة 557
543 فصل: في مسائل تتعلق بالأطعمة 557
544 كتاب النذر الفصل الأول: أركانه، وهي ثلاثة 559
545 الركن الأول: الناذر 559
546 الركن الثاني: الصيغة 560
547 الركن الثالث: المنذور 565
548 أنواع الطاعة 566
549 النوع الأول: الواجبات 566
550 النوع الثاني: العبادات المقصودة 566
551 النوع الثالث: القرابات التي لم تشرع لكونها عبادة وإنما هي أعمال وأخلاق مستحسنة 567
552 الفصل الثاني: في أحكام النذر 570
553 الملتزمات أنواع 571
554 النوع الأول: الصوم 571
555 فرع هل يجب تبييت النية في الصوم المنذور أم تكفي نيته قبل الزوال 571
556 فصل: إذا لزمه صوم يوم بالنذر استحب المبادرة به 573
557 فرع: لو نذر صوم أيام 574
558 فرع: لو نذر صوم شهر 574
559 فرع: إذا نذر صوم سنة 575
560 فرع: لو نذر صوم ثلاثمائة وستين يوما لزمه صوم هذا العدد 576
561 فصل: من شرع في صوم تطوع فنذر إتمامه لزمه إتمامه 577
562 فصل: لو نذر صوم بعض يوم لم ينعقد نذره 577
563 فصل: إذا نذر صوم يوم الاثنين أبدا لزمه الوفاء 580
564 فصل: لو نذر صوم يوم العيد لم ينعقد 582
565 النوع الثاني من الملتزمات: الحج والعمرة 582
566 فرع: من نذر حجا استحب أن يبادر إليه في سني الامكان 584
567 فرع: إذا نذر حجات كثيرة انعقد نذره 585
568 فرع: من نذر الحج لزمه أن يحج بنفسه 585
569 فرع: لو نذر الحج راكبا 585
570 فرع: يخرج الناذر عن حج النذر بالافراد وبالتمتع وبالقران 585
571 فرع: من نذر أن يحج وعليه حجة الاسلام لزمه للنذر حجة أخرى 586
572 النوع الثالث: إتيان المساجد 586
573 فرع: إذا نذر الصلاة في موضع معين لزمه الصلاة لا محالة 589
574 النوع الرابع: الهدايا والضحايا 590
575 فصل: إذا قال: لله علي أن أضحي ببدنة أو أهدي بدنة 591
576 فرع: في الصفات المعتبرة في الحيوان المنذور مطلقا 592
577 فرع: في مسائل من " الام " 594
578 فصل: في مسائل منثورة 594