ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " امرر الدم بما شئت " وقالت أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة، وعن عائشة قالت: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة ولأنه ذكاة في محل الذكاة فجاز أكله كالحيوان الآخر (مسألة) قال (وإذا ذبح فأتى على المقاتل فلم تخرج الروح حتى وقعت في؟؟؟ ووطئ عليها شئ لم تؤكل) يعني إذا وطئ عليها شئ يقتلها مثله غالبا وهذا الذي ذكره الخرقي نص عليه أحمد، وقال أكثر أصحابنا المتأخرين لا يحرم بهذا وهو قول أكثر الفقهاء لأنها إذا ذبحت فقد صارت في حكم الميت وكذلك لو أبين رأسها بعد الذبح لم تحرم نص عليه أحمد، ولو ذبح انسان ثم ضرب آخر عنقه أو غرقه لم يلزمه قصاص ولا دية، ووجه قول الخرقي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم " وإن وقعت في الماء فلا تأكل " وقال ابن مسعود: من رمى طائرا فوقع في الماء فغرق فيه فلا
(٤٨)