تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٥
ويجزي الذكورة من الإبل في البلاد روى:
(683) 22 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث، والإناث أفضل.
فأما من غير الإبل والبقر فالفحل روى:
(684) 23 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي مالك الجهني عن الحسن بن عمارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله بكبش أجذع أملح فحل سمين.
(685) 24 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يضحي بكبش أقرن فحل. ينظر في سواد، ويمشي في سواد.
(686) 25 - وعنه عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الأضحية فقال: أقرن فحل سمين عظيم العين والاذن، والجذع من الضأن يجزي، والثني من المعز والفحل من الضأن خير من الموجوء، والموجوء خير من النعجة، والنعجة خير من المعز، وقال: ان اشترى أضحية وهو ينوي انها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، وان نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه، وان نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه وقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يضحي بكبش اقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد، فإذا لم تجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر وقال: الإناث والذكور من الإبل والبقر يجزي، وسألته أيضحى بالخصي؟ قال: لا

- ٦٨٥ - الفقيه ج ٢ ص ٢٩٦ مرسلا
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست