تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٤
ابن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: النحر بمنى ثلاثة أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام، والنحر بالأمصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغدو.
والذي يدل على ما ذكره الشيخ في أول الباب ما رواه:
(679) - 18 موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا، فإن لم تجد كبشا سمينا فحلا فموجأ من الضأن، فإن لم تجد فتيسا، فإن لم تجد فما تيسر عليك وعظم شعائر الله.
وأفضل ما يضحي الانسان به من الإبل والبقر ذوات الأرحام، روى:
(680) 19 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر، وقد يجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة.
(681) 20 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإبل والبقر أيهما أفضل ان يضحى بهما؟ قال: ذوات الأرحام، وسألته عن أسنانها فقال: اما البقر فلا يضرك باي أسنانها ضحيت، واما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق.
(682) 21 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا عن أبي بصير قال: سألته عن الأضاحي فقال: أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر، وقال: ذووا الأرحام ولا يضحى بثور ولا جمل.

- ٦٧٩ - الكافي ج ١ ص ٣٠٠ بزيادة فيه - ٦٨١ - الكافي ج ١ ص ٢٩٩
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست