تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٦
وقمطتها وصارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فان أحببت ان تحلق فاحلق.
(795) 134 - روى موسى بن القاسم عن علي قال: لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء.
(796) 135 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل ان يذبح فقال:
ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يوم النحر اتاه طوائف من المسلمين فقالوا:
يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل ان نذبح فلم يبق شئ مما ينبغي ان يقدموه إلا أخروه ولا شئ مما ينبغي ان يؤخروه إلا قدموه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حرج لا حرج.
فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر الخبر انهم فعلوا ذلك عامدين أو ناسين، فإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على حال النسيان، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(797) 136 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ثم قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله حلقت قبل ان اذبح وقال بعضهم: حلقت قبل ان ارمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يؤخروه إلا قدموه فقال صلى الله

(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست