تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٩
المكاري إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا وانا لم نجد بعد فوقع عليه السلام إليه: انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوه تم تصدقوا بمثل ثلثه.
ومن جعل على نفسه نذرا لله تعالى ان ينحر بدنة، فإن كان قد سمى الموضع الذي ينحر فيه فليفعل ذلك حيث سماه، وان لم يكن سمى موضعا فلينحره بفناء الكعبة بمكة يدل على ذلك ما رواه:
(806) 145 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن إسحاق الأزرق الصايغ قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر فقال لي: عليه ان ينحرها حيث جعل لله عليه، وان لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن.
ومن تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه فهو بالخيار في الذبح إن فعل فهو أفضل وان لم يفعل فليس عليه شئ، روى ذلك:
(807) 146 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن الحرث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه قال: إن ذبح فهو خير له، وان لم يذبح فليس عليه شئ، لأنه إنما تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه.
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست