فان اعتبرنا حالة الوجوب أجزاه الصوم وان اعتبرنا حالة الأداء أو أغلظ الحالتين لزمه الهدي وهو المنقول عن نصه في هذه المسألة * قال (ولو مات المتمتع قبل الفراع من الحج سقط عنه الدم على أحد القولين نظرا إلى الاخر ولو مات بعد الفراغ أخرج من تركته فان مات معسرا قبل التمكن من الصوم برئت الذمة وان مات بعد التمكن من الصوم صام عنه وليه أو فدي عن كل يوم بمد كما في رمضان وقيل إنه يرجع ههنا إلى الأصل وهو الدم) * المتمتع الواجد للهدى إذا مات قبل الفراغ من الحج هل يسقط عنه الدم حكي صاحب النهاية وغيره فيه قولين أحدهما نعم لان الكفارة إنما تجب عند تمام النسكين على سبيل الرفاهية وربح أحد السفرين وإذا مات قبل الفراغ لم يحصل هذا الغرض (وأصحها) أنه لا يسقط بل يخرج من تركته لأنه
(١٩٢)