الخلاف السابق لا يتصدق به دراهم بل فيما يلزمه وجهان (أحدهما) صرفه إلى شقص أضحية (والثاني) وهو الأصح يكفي ان يشتري به لحما ويتصدق به هذا هو المشهور * وحكى صاحب البيان وجها ثالثا انه يتصدق به دراهم وادعى انه الأصح المنصوص * وعلى الوجهين الأولين يجوز تأخير الذبح والتفرقة عن أيام التشريق لان الشقص واللحم ليس بأضحية ولا يشترط فيه وقتها ولا يجوز أن يأكل منه والله أعلم * (الحال الثاني) أن يكون الهدي أو الأضحية منذورا قال الأصحاب كل هدى وجب ابتداء من غير التزام كدم التمتع والقران وجبرانات الحج لا يجوز الاكل منه بلا خلاف فلو اكل منه غرم ولا يجب إراقة الدم ثانيا وفيما يغرمه أوجه (أصحها) وهو نصه في القديم يغرم قيمة اللحم كما لو أتلفه غيره (والثاني) يلزمه مثل ذلك اللحم فيتصدق به (والثالث) يلزمه شقص من حيوان مثله ويشارك في ذبيحة لان ما اكله بطل حكم إراقة الدم فيه فصار كما لو ذبحه واكل الجميع فإنه يلزمه دم آخر (واما) الملتزم بالنذر من الهدايا فان عينه بالنذر عما في ذمته من دم حلق أو تطيب ولباس وغير ذلك لم يجز له الاكل منه كما لو ذبح شاة بهذه النية بغير نذر وكالزكاة * وإن نذر نذر مجازاة كتعليقه التزام الهدي أو الأضحية بشفاء المريض ونحوه لم يجز الاكل منه أيضا كجزاء الصيد * ومقتضى كلام الأصحاب انه لا فرق بين كون الملتزم معينا أو مرسلا في الذمة ثم يذبح عنه فان أطلق الالتزام فلم يعلقه بشئ وقلنا بالمذهب انه يصح نذره ويلزمه الوفاء نظر فإن كان الملتزم معينا بان قال لله علي ان أضحي بهذه أو اهدى هذه ففي جواز الأكل منها قولان ووجه أو ثلاثة أوجه (أصحها) لا يجوز الاكل من الهدي ولا الأضحية (والثاني) يجوز (والثالث) يجوز من الأضحية دون الهدي وأدلة الثلاثة في الكتاب * ومن هذا القبيل ما إذا قال جعلت هذه الشاة ضحية من غير تقدم التزام (اما) إذا التزم في الذمة ثم عين شاة عما عليه فإن لم نجوز الاكل من المعينة ابتداء فههنا أولى والا فقولان أو وجهان (الأصح) لا يجوز * قال الرافعي هكذا فصل حكم الاكل من الملتزم كثيرون من المعتبرين وهو المذهب وأطلق جماعة في جواز الأكل وجهين ولم يفرقوا بين نذر المجازاة وغيره ولا بين
(٤١٧)