لا ينقصها في اللحم، والعرجاء البين عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف ويهز لها، والتي لا تقى التي لا مخ فيها لهزالها، والمريضة قيل هي الجرباء لأن الجرب يفسد اللحم وظاهر الحديث ان كل مريضه مرضا يؤثر في هزالها أو في فساد لحمها يمنع التضحية بها، وهذا أولى لتناول اللفظ له والمعنى. فهذه الأربع لا نعلم بين أهل العلم خلافا في منعها ويثبت الحكم فيما فيه نقص أكثر من هذه العيوب بطريق التنبيه فلا تجوز العمياء لأن العمى أكثر من العور ولا يعتبر مع العمى انخساف العين لأنه يخل بالمشي مع الغنم والمشاركة في العلف أكثر من اخلال العرج ولا يجوز ما قطع منها عضو مستطاب كالالية لأن ذلك أبلغ في الاخلال بالمقصود من ذهاب شحمة العين. فأما العضباء وهي ما ذهب نصف اذنها أو قرنها فلا تجزئ، وبه قال أبو يوسف ومحمد في عضباء الاذن، وعن
(٥٨٣)