تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٣
وقال بعضهم: حلقت قبل ان ارمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يؤخروه إلا قدموه فقال: لا حرج.
ومن السنة أيأكل الانسان من هديه ويطعم القانع والمعتر لقول الله تعالى:
(فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر).
(751) 90 - روى محمد بن موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان ابن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبحت أو نحرت فكل واطعم كما قال الله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) فقال: القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك، والسائل الذي يسألك في يديه، والبائس الفقير.
(752) 91 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير وجميل بن دراج وحماد بن عيسى وجماعة ممن روينا عنه من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: ان رسول الله صلى الله عليه وآله امر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة فامر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فطبخت فأكل هو وعلي عليهما السلام وحسوا من المرق، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله أشركه في هديه.
(753) 92 - وعنه عن ابن أبي عمير عن سيف التمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ان سعد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي فقال: اني سقت هديا فكيف اصنع؟ فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثا، واطعم القانع والمعتر ثلثا، واطعم المساكين ثلثا، فقلت: المساكين هم السؤال؟ فقال: نعم وقال: القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك وهو اغنى من القانع يعتريك فلا يسألك.

- ٧٥١ - الكافي ج ١ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٤ وفيهما من قوله: (القانع الذي الخ.
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست