أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة " متفق عليه، وقال ابن عباس لامرأة أصابه أزوجها في العمرة عليك فدية من صيام أو صدقة أو نسك قالت أي النسك أفضل؟ قال إن شئت فناقة وان شئت فبقرة قالت أي ذلك أفضل؟ قال انحري ناقة " رواه الأثرم، ولان ما كان أكثر لحما كان أنفع للفقراء ولذلك أجزأت البدنة مكان سبع من الغنم والشاة أفضل من سبع بدنة لأن لحمها أطيب والضأن أفضل من المعز لذلك.
(فصل) والذكر والأنثى في الهدي سواء وممن أجاز ذكران الإبل ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومالك وعطاء والشافعي، وعن ابن عمر أنه قال ما رأيت أحدا فاعلا ذلك، وان أنحر أنثى أحب إلى والأول أولى لأن الله تعالى قال (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله) ولم يذكر ذكرا ولا أنثى، وقد