تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢١٨
قبل أن يذبحها قال: لا بأس وان أبدلها فهو أفضل وان لم يشتر فليس عليه شئ.
(734) 73 - وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن عبد الله عن رجل يقال له الحسن عن رجل سماه قال: اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت فقال لي أبي: ائت أبا عبد الله عليه السلام فسله عن ذلك فاتيته فأخبرته فقال: لي ما ضحي بمنى شاة أفضل من شاتك.
(735) 74 - موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن علي عن عبد صالح عليه السلام قال: إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله.
وإذا عطب الهدي في موضع لا يجد من يتصدق به عليه فلينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من يمر به انه صدقه، روى ذلك:
(736) 75 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن حفص الكلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا من يعلمه انه هدي قال: ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من مر به صدقة.
وإذا هلك الهدي فاشترى مكانه غيره ثم وجد الأول فصاحبه بالخيار إن شاء ذبح الأول وإن شاء ذبح الثاني، إلا متى ذبح الأول جاز له بيع الأخير، ومتى ذبح الأخير لزمه أن يذبح الأول أيضا، روى ذلك:
(737) 76 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان

(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست