تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢١٩
عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه قال يشتري مكانه آخر قلت: فان اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول؟ قال: ان كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير وان شاء ذبحه، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه.
وهذا إنما يجب ذبح الأول إذا ذبح الأخير إذا كان قد أشعر الأول، فاما إذا لم يكن قد اشعرها فإنه لا يلزمه ذبحها، والذي يدل على ذلك ما رواه.
(738) 77 - موسى القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه قال: ان لم يكن قد اشعرها فهي من ماله ان شاء نحرها وان شاء باعها، وإن كان اشعرها نحرها.
ومن ضل عنه هديه فوجده غيره وذبح عنه فان ذبحه بمنى أجزأ عنه وان ذبحه بغيره فلا يجزي عنه، روي:
(739) 78 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره قال: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه.
ومن اشترى هديا فذبحه فمر به رجل فعرفه فقال: هذا هديي ضل مني، وأقام بذلك شاهدين فان له لحمه ولا يجزي عن واحد منهما روى:

(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست